نظام يحدد سرعة حافلات نقل المسافرين للمسافات البعيدة بـ 80 كم/سا
وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على القرار الوزاري المتعلق بشروط و كيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة حسبما أعلن عنه أمس الثلاثاء بيان للوزارة.
و يحدد هذا القرار الذي جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي الخاص بهذا النشاط الصادر في فيفري الفارط دفتر الشروط الواجب احترامه للحصول على اعتماد ممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية و القاطرات و الشاحنات و المركبات الجديدة.
و في هذا الصدد يجب أن تخضع كل المركبات و العربات والشاحنات و الجرارات و المقطورات و الحافلات و الآلات المتحركة و الدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة الأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. و تتعلق هذه المعايير خصوصا بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات و معدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة و الأكياس الهوائية المقابلة للسائق و مرافقه و كذا الأكياس الجانبية.
و شدّد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية و الأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة بـ 100 كم/سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة بـ 80 كم/سا. واستثنى القرار العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها و تسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها و معايير السلامة و الأمن المحددة فيه. لكنه اوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وأفاد البيان أن إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة تأتي نظرا للنقائص المسجلة في الميدان و ضرورة البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه و تطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات.
و زيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك و وضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق و تنظيم للسوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.
وتتدعم حقوق المستهلك كذلك بإدخال غرامات تطبق على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها و كذا بتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم حسب الوزارة.
ق و