الاثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق لـ 23 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

إقرار صحيفة قضائية للمخالفات المرورية

لا إســقــاط للإكـــراه البــدنـــي في الجــرائـــم الاقـــتــصـــــــاديـــة والفـــســـــــاد
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد لن تستثنى  من تطبيق أحكام الإكراه البدني. وأوضح لوح عقب التصويت على تمرير القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أمس بمجلس الأمة ، أن هذا القانون نص على إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة للأشخاص المعنويين والشخص المعنوي لا يقصد به الشركات فقط بل كل من يتمتع بالشخصية المعنوية.
وأوضح الوزير، أن الهدف من مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة المخالفات المرورية، جاء  للمتابعة الجيدة لمخالفات المرور التي غالبا ما تخلف أضرارا مادية و جسمانية، ولذلك نص مشروع هذا القانون -حسبه- على تشكيل معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفة المرور المنصوص عليها في قانون المرور.
وفي ذات الصدد أوضح لوح أنه سيتم تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وعن بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور. كما أكد المتحدث أن رد الاعتبار يكون إما بقوة القانون أو بحكم قضائي، حيث  حددت المادة 677 كيفية رد الاعتبار بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة زمنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة.
وأوضح الوزير أن رد الاعتبار بحكم قضائي يتم بناء  على طلب المحكوم عليه بعد مرور مدة زمنية أقصر من تلك التي تشترط لرد الاعتبار بقوة القانون. وكشف لوح أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة ، وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات الجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي كان قد  حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى «وضع قواعد  جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الأحكام المتعلقة  بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار. من خلال إدخال  إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن «الطعن بالنقض يوقف  تنفيذ هذا الحكم», مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع  التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
و قد وردت على هذا القانون جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة  السوابق العدلية, حيث ينص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2  من هذه الوثيقة، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات،على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
و قد عرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين  (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي  والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس  والتسوية القضائية وغيرها.
كما صادق مجلس الأمة، في نفس الجلسة، بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع  الشخصي, والذي ينص على إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا  النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية  وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات،  ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم  المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة  من البرلمان و ممثلا واحدا عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل  والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ع س

جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com