الأحد 22 سبتمبر 2024 الموافق لـ 18 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

البنوك تشرع اليوم في منح القروض الاستهلاكية للجزائريين


 تشرع البنوك و المؤسسات المالية ابتداء من اليوم في منح القروض البنكية للمواطنين الراغبين في اقتناء مواد أو تجهيزات منتجة أو مركبة بالجزائر، و يسري القرار على كل المواد المنتجة محليا مهما كان معدل الإدماج، حيث يشمل سيارات «رونو سامبول» المنتجة بمصنع وهران، و التجهيزات الأخرى الالكترونية و الكهرومنزلية، و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي حدد شروط منح القروض البنكية
حددت الحكومة الشروط وكيفيات حصول العائلات على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المحلية، في إطار إنعاش النشاطات الصناعية، ويشمل المرسوم القروض الممنوحة للخواص والتي تكون مدتها أكثر من ثلاثة (3) أشهر ولا تتعدى ستين (60) شهرا . وحدد المرسوم قائمة الشركات المؤهلة للاستفادة من القروض لتسويق منتجاتها، ويتعلق الأمر بالمتعاملين الذين يمارسون نشاط إنتاج على الإقليم الوطني، ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص، ويمكن أن تستجيب السلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني.
وبخصوص عروض القروض، يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض. ويوجه منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين بالإقليم دون سواهم، وتنص المادة السادسة من المرسوم على وجوب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد.
ويتوجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي على الخصوص، تعيين الأطراف، الموضوع والمادة، والمبلغ الخام والصافي للقرض، وكيفيات التسديد و الأقساط، وكذا نسبة الفوائد الإجمالية، الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض، وكذا الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع، إضافة إلى حقوق و واجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف .
وفيما يتعلق عقد القرض، تنص المادة الثامنة من المرسوم، بان واجبات المقترض لا تسري إلا ابتداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.
وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع، فإنه يلتزم بتعويض المقترض بناء على طلب مكتوب مع وصل استلام عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار إزاء المقرض والمقترض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبحسب المرسوم، فانه لا يمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض، ويجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع المعاملة، ولا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلاّ بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية (8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد.
وحدد المرسوم الحالات التي لا تسري فيها أثار عقد البيع، ومنها في حالة عدم إعلام المقترض، البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض، وإذا مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له. ويبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام
ولا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الجزء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا، ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا. وعندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها والأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع. وفي حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلّم المشتري وصل استلام بالدفع. وبموجب المرسوم، عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل، فان مدة العدول تكون سبعة (7) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. ولا يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة.
وتضمن المرسوم إجراءات تتعلق بالتسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع، وبحسب المادة 15 من المرسوم، يمكن للمقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض. ويكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر. ولا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض بأي حال من الأحوال 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذالك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
  أنيس نواري

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com