سجّلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدة نقائص في مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الذي نوقش هذا الأسبوع على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وقالت الرابطة أن المشروع يفتقر للإجراءات الكافية لحماية الطفل، كما أن 75 بالمائة منه عبارة عن قانون جزائي خاص بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم.
وأعربت الرابطة في بيان لها أمس، تحصلت النصر على نسخة منه، عن قلقها الشديد بخصوص النقائص التي لاحظتها على النص الجديد، وقالت أن هذا المشروع لا يضمّن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية و الإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف، أو الضرر، أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال، أيا كانت طبيعته وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما سجّل بيان الرابطة الممضي من طرف الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور، ورود 75 بالمائة من مواد المشروع في شكل مواد جزائية، ما جعله قانونا جزائيا خاصا بالأطفال بدلا من التركيز على المعالجة النفسية لهم. و أغفل المشروع بحسب ذات البيان، إنشاء محكمة خاصة بالأحداث، الأمر الذي يؤدي إلى سوء فهم هذه الفئة الضعيفة التي لا تستطيع حتى التعبير عن أبسط حقوقها، في الوقت الذي يعرف فيه المجتمع الجزائري تحولات عميقة.
وعليه تقدّم الرابطة مجموعة من المقترحات لإثراء نص مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، منها على وجه الخصوص العمل على توفير مناخ مناسب لنمو الطفل، حيث تقدر نسبة وفيات الأطفال في الجزائر بـ32 بالمئة، وتبني سياسات وآليات لمكافحة الفقر، والاهتمام برعاية الأسرة وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليم و ليس إنقاص منحة الطفل و الزوجة.
وطالبت برفع منحة الطفل وكذا منحة الزوجة الماكثة في البيت، وتشجيع التعليم خاصة بالنسبة للفتيات، ومعالجة ظاهرة التسرب المدرسي.
ومن المقترحات التي تقدمها الرابطة أيضا ضرورة إيجاد حلّ للأطفال دون نسب الذين يتجاوز عددهم اليوم الستة آلاف طفل، و اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من التشرد و التسول في الشوارع، ونبّهت إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة خطيرة بدأت تجتاح الجزائر في السنوات الأخيرة، فحسب الأرقام المسجلة لدى مصالح الأمن تعرض في سنة 2012 أكثر من 1737 طفل للتحرش و الاعتداء الجنسي ، وفي سنة 2013 تعرض أكثر من 1818 طفل للتحرش و الاعتداء الجنسي و في سنة 2014 تعرض أكثر من 1913 طفل لهذه الإعتداءات، وأغلب الضحايا تنتهي حياتهم بالكبت النفسي والخوف بالبوح، وربما يكون المصير الأخير في العيادات ومستشفيات الأمراض النفسية، ما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات في مادته 334 بحيث يجب رفع العقوبة إلى 20 سنة بدل من 05 إلى 10 سنوات.
ومن المقترحات الأخرى، نجد أيضا وضع خط أحمر من أجل تلقي الاتصالات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال على مدى 24 ساعة، وتشجيع ومدّ الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة بالإمكانات اللازمة، ومراجعة المادة49 من قانون العقوبات التي خفضت المسؤولية الجزائية للأطفال إلى 10 سنوات، وطالبت بجعلها 16 سنة كاملة، والاهتمام الجيد بالأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
و نشير أن العديد من نواب الغرفة السفلى قدموا اقتراحات مماثلة خلال مناقشتهم المشروع قبل أيام، وسيعرض هذا النص للمصادقة الأسبوع المقبل.
محمد عدنان