الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

قراءة قانونية في التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي

يعرف النظام الانتخابي الجزائري حركة تغيير غير مسبوقة، و ذلك من خلال استحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات بحسب نص القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق لـ 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه والمنشور بالجريدة الرسمية للعدد 55 والمؤرخة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. وجاء هذا التغيير بهدف استبعاد السلطة العامة (الإدارة) عن المشاركة المباشرة في مسار الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها بتاريخ 12 /12 /2019 من أجل تجسيد فعلي لنزاهة الانتخابات و ضمان حياد الإدارة.
الدكتور حوادق عصام - جامعة قسنطينة
و تجسيدا لهذا المبدأ فإن البرلمان بغرفتيه قد صادق على تعديل قانون الانتخابات من خلال القانون العضوي  رقم 19-08 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 هجرية الموافق لـ 14 سبتمبر سنة 2019 إذ عدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة المتعلق بنظام الانتخابات، وهو التعديل الضروري الذي يضمن المرافقة الإجرائية  والتكيف السليم لتطبيق قواعد قانون استحداث سلطة مستقلة للانتخابات والذي لا يمكن تجسيده فعليا في ظل القانون السابق.
ولعل القارئ للقانون الجديد (19-07) المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يمكن أن يستخلص مجموعة من النقاط الجوهرية التي تشكل فعلا سابقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، حيث يمكن النظر إليها من خلال الزوايا التالية:
nالطبيعة القانونية للسلطة
 المستقلة للانتخابات
إن القارئ و المحلل لتاريخ الانتخابات الجزائرية منذ سنة 1962 إلى غاية تاريخ صدور هذا القانون، يلاحظ أن الانتخابات كانت من صميم مهام وزارة الداخلية سواء ما تعلق بمراجعة القوائم الانتخابية أو فرز الأصوات و إعلان النتائج، إلا أن دور الإدارة المطلق في تسيير العملية الانتخابية قد تم تقليصه في ما بعد بإقحام السلطة القضائية إلى جانب السلطة التنفيذية في عملتي فرز الأصوات و مراجعة القوائم من خلال قانون الانتخابات لسنة 2012، بالإضافة إلى لجنة مراقبة مشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية تتولى مساعدة السلطة الإدارية و القضائية، هذه اللجنة تحولت في ما بعد إلى هيئة مستقلة تضم أعضاء مستقلين غير متحزبين.
ولقد جاء القانون 19-07 ليجسد فكرة جديدة بإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها دون تحيز وتتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال الإداري والمالي    وتدعى في صلب النص «السلطة المستقلة» (المادة 02 من القانون 19-07).
إن مجموع مواد القانون الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات والمقدرة بـ 54 مادة موزعة على 5 فصول انطلاقا من الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة إلى آخر فصل المنظم للأحكام الخاصة و الجزائية، قد فصلت تفصيلا دقيقا في أهداف            وصلاحيات وتشكيل السلطة المستقلة وكذلك الأحكام المالية المتعلقة بميزانية تسيير هذه السلطة.
ولعل المحلل لمهام هذه السلطة يدرك من الوهلة الأولى أنها عوضت بشكل مباشر السلطة الإدارية التي كان مخولا لها تنظيم الانتخابات، إذ أن نص المادة 03 من هذا القانون يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة و لها امتدادات على المستوى المحلي و في الخارج، وهو ما يعوض مباشرة اللجان الإدارية الانتخابية التي كان منوطا بها إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها طبقا للقانون 16-10، وإن كان هذا لا يعني أن السلطات العمومية تتملص من مهامها بشكل نهائي في العملية الانتخابية بل هي ملزمة بحسب نص المادة 04 من القانون أعلاه، بتقديم كل أنواع الدعم و المساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.
كما تستفيد السلطة طبقا لنص المادة 05 من القانون العضوي، في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام السمعية و البصرية الوطنية طبقا للتشريع    والتنظيم المعمول بهما و تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من قبل رئيس السلطة المستقلة، ما نستنتج من خلاله أن هذه الهيئة قد اكتست امتيازات السلطة العامة بما لها من صلاحيات مطلقة من أجل تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة، التي تحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق العمل لتحقيق انتخابات حرة، شفافة، تعددية و نزيهة تعبر عن إرادة الشعب و اختياره الحقيقيين.
nمهام السلطة المستقلة
تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها و الإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية طبقا للتشريع الساري المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
وبالنظر إلى صلاحيات السلطة المستقلة فإن عملها أصبح أكثر اتساعا و تجذرا في العملية الانتخابية خاصة وأنها أصبحت تفصل بشكل مباشر في منازعات هذه العملية، إضافة إلى أنها أصبحت المسؤول الأول و الأخير على تنظيمها بدلا من اللجنة الإدارية الانتخابية، و يتعزز هذا الطرح بالنظر إلى جملة المهام الموكلة بنص القانون العضوي و المتمثلة في:
مسك مهام البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية و القنصلية في الخارج و تحيينها.
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية و الفصل فيها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات.
إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
تسخير و تعيين مؤطري مراكز و مكاتب التصويت.
إعداد بطاقات الناخبين و تسليمها لأصحابها.
اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز و مكاتب التصويت.
تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين و كل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية.
توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية.
التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري
تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.   
التنسيق للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها و مرافقتها.
الإشراف على عملية فرز الأصوات.
 تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول.
ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين للتشريع المعمول به.
إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات.
التحسين في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب.
المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة.
إعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي.
تكوين وترقية أداء أعوان و مؤطري العمليات الانتخابية.
توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها.
nتشكيل السلطة المستقلة للانتخابات
الملاحظ أن حجم المهام الموكلة للسلطة المستقلة للانتخابات يستوجب وجود أعضاء مؤهلين لأداء هذه الوظيفة، التي تجمع بين كونها إدارية و قضائية و كذلك تشريعية، وتتكون السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس، كما لها امتدادات تتمثل في مندوبية ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات و الممثليات  الدبلوماسية و القنصلية.
و يمارس أعضاء السلطة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط (المادة20)، ولا  يمكن لأعضائها أن يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم، كما يتقيدون بواجب التحفظ و الحياد ولا يشاركون في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح، إذ يمارسون مهامهم لمدة 04 سنوات غير قابلة للتجديد، و يتم تجديدهم النصفي كل سنتين.
و يتشكل مجلس السلطة من 50 عضوا هم:
20 عضوا من كفاءات المجتمع المدني .
عشرة أعضاء من الكفاءات الجامعية.
04 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة.
محاميان.
موثقان.
محضران قضائيان.
خمسة كفاءات مهنية.
ثلاثة شخصيات وطنية.
ممثلان عن الجالية الوطنية بالخارج .
يتم اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب من طرف النظراء.
يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل و تنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبين في هذه المادة (المادة 26 ص 09)، كما يرأسها رئيس ينتخب من طرف أعضاء مجلس السلطة بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه الأول.
وكرس القانون العضوي مجموعة من التدابير الإجرائية جسدت استبعادا كليا للإدارة وأعوانها عن العملية الانتخابية وتشكيل اللجان، حيث كانت اللجان البلدية بحسب نص القانون العضوي 16-10 تقوم بإعداد ومراجعة قوائم الناخبين، وكانت تتكون من قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا كرئيس و رئيس المجلس الشعبي البلدي و منتخبين من البلدية تعينهما اللجنة و الأمين العام للبلدية، بينما القانون العضوي 07-19 و طبقا لنص المادة 37 أنشأ مندوبيات على مستوى الولايات و البلديات و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
ويحيل القانون العضوي 07-19 إلى أحكام القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 هجرية الموافق لـ 14 سبتمبر2019 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 16-10  والمتعلق بنظام الانتخابات والذي تم تعديل 43 مادة منه و استحداث مادتين جديدتين.
و يشار إلى أنه من بين المهام المستحدثة وفق المواد المعدلة (المادة 13 مكرر)، فإنه تقع تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والتي تضبط طبقا للتشريع الساري، كما تسهر على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
علما أن السجلات الخاصة بالقوائم الانتخابية كانت من اختصاص وزارة الداخلية،   و يفترض صدور نص قانوني خاص يوضح كيفية مسك وحفظ السجلات من طرف السلطة المستقلة.
و الملاحظ أن القانون العضوي للانتخابات المعدل قد حل مشكلة إمكانية تقديم  أو تأخير ساعة الاقتراع المعمول بها سابقا في القانون القديم، لتفادي شبهة التزوير  و لزيادة ضمانات و مصداقية العملية الانتخابية والتي كانت سلطة حصريا لممثل الإدارة في الإقليم و هو والي الولاية.
كما أن التصريح بالترشح وفق قواعد القانون العضوي 19-08 (المادة 140)، يودع في ظرف أربعين يوما على الأكثر بدلا من 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويكون ذلك من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل، كما يمكن لرئيس السلطة أن يفوض ذلك لأعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بهذه المهمة، و يلاحظ أن القانون الجديد للانتخابات اشترط شهادة جامعية أو ما يعادلها وهو الشرط الذي لم يكن منصوصا عليه في القانون المعدل، وهذا دائما في إطار إثبات الكفاءة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما عدلت المادة 142 لتتضمن تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى خمسين ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألفا، مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين، على أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات في كل ولاية عن 1200 تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
و يلاحظ من خلال التعديل الجديد لقانون الانتخابات التحول الجذري لعلاقة المترشحين بالمجلس الدستوري ودوره في العملية الانتخابية، إذ أن المادة 141 تنص صراحة على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل بقرار معلل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بدلا من المجلس الدستوري في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، و قرار الرفض الصادر عن السلطة بعد إرساله إلى المجلس الدستوري قابل للطعن فيه أمام هذا الأخير في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه فورا.
وترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور.

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com