الأحد 22 سبتمبر 2024 الموافق لـ 18 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

المجلس الوطني لحقوق الانسان: تأجيل جلسة محاكمة طابو تعود قانونا إلى الجهة القضائية وحدها


أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن رفض تأجيل جلسة محاكمة السيد كريم طابو من طرف مجلس قضاء الجزائر تعود «قانونا الى الجهة القضائية وحدها»، مبرزا أنه لا يوجد دوليا ما يلزم القضاء تبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، حسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان لذات الهيئة الحقوقية.
وأوضح المجلس في رده على تنديد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبرلمان الأوروبي بالقرار الذي أتخد بشأن قضية كريم طابو الذي حكم عليه بسنة حبسا نافذا من قبل مجلس قضاء لكونه حسبها «مخالفا لمبادئ المحاكمة العادلة»، بسبب عدم استجابة المجلس لطلب هيئة الدفاع المتعلق بتأجيل النظر في الاستئناف، أنه إذا رأى أي طرف أن الهيئة القضائية تعسفت في «استخدام ذلك الحق فالسبيل الوحيد أمامه هو الطعن أمام الجهة القضائية الأعلى التي يعود لها وحدها القول الفصل في الموضوع».
وأضاف البيان، أن السيد كريم طابو قد تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في الأول من طرف طبيب في العيادة الكائنة بمقر المجلس القضائي من قبل مجموعة من أساتذة مختصين تم الاستعانة بهم من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج «الذين أجمعوا على أنه لا يعاني من أية أمراض من شأنها إعاقة مثوله للمحاكمة وخاصة أعراض السكتة الدماغية».
وفي هذا السياق فإن الجهاز القضائي، وفي هذه الظروف الاستثنائية المتميزة بجائحة «كوفيد»19 ، «قرر عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين المجدولين، وهذا لتجنب تعريض حياتهم للخطر بسبب الإخراج المتكرر من المؤسسات العقابية إلى المحاكم والمجالس».
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان، قرار عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين «قرار وطني عام» طبق وبدون أي تمييز على جميع المتهمين الذين مثلوا ويمثلون هذه الأيام أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني، وبالتالي فمحاولة البعض، كما أضاف»استثناء قضية السيد كريم طابو من هذه القاعدة يعتبر في حد ذاته مساسا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع المتقاضين».
وخلص البيان إلى التأكيد أنه بموجب متطلبات المحاكمة العدالة، فالمتهم ومحاميه وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفترة ب والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، «لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر «تجاوز السلطة أو خلف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه أو أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا» .
وفي الأخير أرجع المجلس الوطني لحقوق الانسان الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا دون سواها، مؤكد في نفس الوقت أنه سيكون «العين الساهرة»على أن مختلف هيئات الدولة تلتزم بالاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وكرسها الدستور.
واج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com