تم تحديد عدة رسوم وغرامات و تعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم الجديد، الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق، تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020، و يتضمن رسوما على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة و كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
و سيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات و الوصايا الوطنية والدولية و التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية و في التربة و الجو. أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة وأنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها وإعادة تأهيلها، و كذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ.
ويتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالإعلام و التوعية والتعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و كذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.
و يتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية، و تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، و تخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها، و كذا تمويل أنشطة احياء الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة.
و تشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة، و التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي، وتمويل التقارير و المخططات البيئية، و في مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير المرسوم أن إيراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة، فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار المرسوم أن قائمة الإيرادات و النفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة، كما تحدد كيفيات متابعة و تقييم الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة، و يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة و كذا أجال الانجاز.
واج