شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء مع استثناء هؤلاء من إجراءات العفو.
وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، شدد السيد تبون على "مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة, خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات".
كما أمر رئيس الجمهورية بـ"منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو".
وفي ذات السياق, وجه الرئيس تبون ب "إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات".
وفي هذا الشأن أمر بـ"تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى
المؤبد في حالة القتل, بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج".
وفي سياق ذي صلة، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام بـ"الشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه".
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، "نوه السيد تبون بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها".
وتضمن جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء، دراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر، إثنان قدمهما وزير العدل حافظ الأختام. و يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والثاني يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966, والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة, واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
أما المشروع الثالث الذي قدمه وزير الصناعة الصيدلانية, فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018, الخاص بالصحة.
وأج