الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق لـ 22 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

زغماتي يؤكد ضرورة "التكييف المستمر" للتشريع الوطني لمكافحة جرائم الاختطاف

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى "التكييف المستمر" للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام.

وخلال عرضه للمشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، قال السيد زغماتي أن هذا النص "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي لأشكال جرائم الاختطاف". 

كما يندرج هذا المشروع - يضيف الوزير- في إطار "التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام و تخلق جوا من الخوف و انعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة والطمأنينة لدى المواطن".

وبعد أن أبرز بأن "جرائم الاختطاف تعد دخيلة عن مجتمعنا وعن الدين الإسلامي الذي يكرم الإنسان و يقدس الحياة البشرية و يعاقب على كل المساس بها بأشد العقوبات"، أبرز أن هذه السلوكيات تعد من "أخطر الجرائم التي تواجه دول العالم اليوم لما لها من آثار وخيمة على حياة الأشخاص وحرياتهم و أمنهم (...) وأصبحت تستهدف كل شرائح المجتمع دون استثناء".

كما أوضح وزير العدل أن مواجهة جرائم الاختطاف التي أضحت تستعمل كل ما تتيحه التكنولوجيا من وسائل و إمكانيات لارتكابها باتت تقتضي "التكييف المستمر لوسائل الوقاية منها و مكافحتها" مذكرا بأن الجزائر جرمت هذه الأفعال في قانون العقوبات منذ سنة 1966 وعملت على تكييفها المستمر من خلال تعديل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة عدة مرات وكان أخرها سنة 2014 وذلك على إثر المنحى الخطير الذي بلغته هذه الجريمة آنذاك.

وبالمناسبة، قدم الوزير عرضا شاملا لهذا النص الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع "بين الوقاية و المكافحة".

كما شرح ممثل الحكومة جملة التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، حيث أن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية، وفي حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام".

كما تطرق إلى "الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تتعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف".

كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.

واستنادا لهذا المشروع -يوضح الوزير- "يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض".

من جانب آخر، أشار السيد زعماتي إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير"التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء".

وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص -يوضح السيد زغماتي- على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية تراعى فيها خصوصية كل منطقة وذلك بهدف الوقاية من جريمة الاختطاف، حيث تصاغ وتنفذ هذه الاستراتيجيات من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.

كما تشمل الوقاية -حسب الوزير- "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية"

جدير بالذكر أن عقب تقديم المشروع من قبل السيد زغماتي، سيناقش نواب الشعب هذا المشروع في جلسة علنية تحضرها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

 

 

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com