أكد أمس الأول، قضاة و إطارات بقطاع الجمارك على ضرورة مراجعة بعض نصوص قوانين الجمارك، حيث سجل عدم انسجام في بعض الحالات بين قانون الجمارك الخاص وقانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يتطلب بحسب قانونيين إدراج تعديلات، فيما دعا النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة إلى ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين لحماية الاقتصاد الوطني،و طالبت إدارة الجمارك بقبول تأسيسها كطرف خلال حجزها للمهلوسات لكن وكيل الجمهورية أكد عدم قانونية الأمر.
ونظم، مساء أمس الأول، مجلس قضاء قسنطينة لقاء تخصصيا تحت عنوان المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، حيث ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة موسى عثمان في تصريح لوسائل الإعلام، أن خصوصية المنازعات الجمركية تختلف عن باقي المنازعات القضائية كونها تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، إذ أكد على ضرورة تضافر الجهود بين قطاعي الجمارك و العدالة من أجل تحقيق مردود أفضل في الميدان.
و تابع المتحدث، أن مثل هذه اللقاءات تكتسي أهمية كبرى في إثراء المعارف و المعلومات فضلا عن تبادل الخبرات من أجل تكفل أفضل بالصعوبات و العوائق التي تبرز في الميدان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح قطاع العدالة على محيطها الخارجي ومختلف شركائها إذ يعد الرابع الذي من نوعه.
وذكر عميد قضاة التحقيق بقسنطينة، مرداسي عز الدين، في مداخلته حول خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري أن المشرع الجزائري خص المنازعات الجمركية بأحكام وقواعد خاصة حاد من خلالها عن القواعد العامة في المنازعات الجزائية، حيث قال إن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الوطني إلا أنه يرى أنها اتسمت بالمغالاة والتشدد «ذلك أنه وإن كان الهدف المرجو مشروعا ومستساغا غير أنه ينبغي أن يسطر ضمن أطر تخلق التوازن بين الغاية المنشودة وحماية الحقوق والحريات المكفولة»، مشيرا إلى أن بعض الخصوصيات قد تطرح تساؤلا حول مدى دستوريتها وخاصة فيما يتعلق بمساسها بقرينة البراءة المكفولة دستوريا .
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، في مداخلة عنوانها الإشكالات القانونية والعملية في المادة الجمركية، أن المادة 226 من قانون الجمارك نصت على تجريم حيازة البضائع المذكورة في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية و التجارة و التي يكون الغرض من حيازتها ممارسة التجارة داخل الإقليم الجمركي إلى الرقابة الجمركية و وجوب تسليم أعوان الجمارك.
وأكد المتحدث، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين المذكورتين على قائمة تتضمن أنواعا محددة من البضائع ، إلا أن الملفت للانتباه من خلال الممارسة بمحكمة قسنطينة، أن إدارة الجمارك تقوم بحجز البضائع المذكورة في القائمة بغض النظر عما إذا كانت هذه البضائع محلية المنشأ أم أجنبية على اعتبار أن القرار الوزاري لم يشترط ذلك حسب رأي بعض الجمركيين و اكتفى بتحديد نوع البضاعة، و مثال على ذلك ،كما ذكر، هو حجز المشروبات الكحولية المنتجة في الجزائر و تحرير بشأنها مخالفة جمركية .
وأوضح، وكيل الجمهورية، أن المشرع وسع من نطاق الرقابة على البضائع لكافة الإقليم الوطني و حدد قائمة تتضمن بضائع محددة ، لكن الممارسة التي شهدناها أثناء معالجة بعض الملفات أن إدارة الجمارك و استغلالا لهذه القائمة تقوم بحجز بعض المنتجات التي هي في الأصل جزائرية و وصفها بأنها بضائع حساسة قابلة للتهريب قبل أن يطرح وكيل الجمهورية،تساؤلا في مداخلته، هل أصابت إدارة الجمارك فعلا من خلال هذه الممارسة أم لا.
واستنتج وكيل الجمهورية، بعد شرحه للمادة فضلا عن الوقائع، أن هذه البضائع التي ثبت أنها جزائرية المنشأ لا تخضع لهذه المادة فعلى سبيل المثال، أكد المتحدث أن المشروبات الكحولية الجزائرية المنشأ التي تقوم إدارة الجمارك بحجزها و تأسيس المطالبة فيها على أساس المادة 226 من قانون الجمارك «يعد مجانبة لسليم القانون» لاسيما وأن ذات الواقعة التي يتم توقيف فاعلها من طرف أحد رجال الضبطية القضائية تتم متابعته طبقا للمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة و التي تكون عقوبتها فبما بين 6 أيام و 6 أشهر فقط مع إمكانية إعادة المركبة.
واستفسرت، نائبة مدير المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك بوقلاح عبلة، عن أسباب رفض القضاء لتأسس الجمارك كطرف خلال حجزها للحبوب المهلوسة، حيث أوضح وكيل الجمهورية، قادري عبد الفتاح، أن الأوصاف المتعلقة بالحبوب غير ملزمة تماما للقضاء فنحن ،مثلما قال، نتبع الوصف الأشد في إطار القانون 04/ 18 الذي يعاقب المتهم بـ 20 سنة «وربما المؤبد في حال وجود واقعة جماعة منظمة أو الاستيراد والتصدير للمهلوسات»، إذ أن الوصف هنا ،مثلما أكد، جنائي.
وأكد وكيل الجمهورية، أن الجمارك في هذه الحالة ليس لها الحق في التأسيس لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنحها الحق هي الأوصاف المذكورة في قانون الجمارك أو مكافحة التهريب فقط ، مضيفا أن قاضي الحكم لا يملك أي سند قانوني يمنح به إدارة الجمارك التعويضات التي تطلبها.
وذكر وكيل الجمهورية، متابعا تسليطه الضوء على الحالات التي تشكل خلافا في كيفية تطبيق القوانين، أنه قد سجل أيضا «بالنسبة لعمليات تضخيم الفواتير في شراء بعض المنتجات الأجنبية و القيام بعمليات التوطين البنكي لأجل ذلك و كذا الاستفادة من بعض الامتيازات التي يمنحها القانون لبعض الفئات» ، مقدما مثالا بشراء مصنع بمبلغ مليون أورو في حين أن مبلغ المصنع لا يتجاوز 100 ألف أورو ، حيث قال إن الإشكال هنا يطرح في مدى إمكانية تأسس إدارة الجمارك في الواقعة و اعتبارها مخالفة جمركية أم مخالفة لقواعد الصرف.
وأضاف المتحدث، أن هذا التساؤل نشأ عن ممارسة ميدانية لملف قضائي تم عرضه على جهة القضاء، أين قام أحد قباض الجمارك ،كما ذكر، برفض استلام البضاعة و التأسس كطرف مدني على أساس أن الواقعة لا تشكل جرما جمركيا، بل إنها عبارة عن جريمة صرف كون المعني ،كما أوضح وكيل الجمهورية، قام باستغلال عملية التوطين البنكي بغية تحويل الأموال إلى الخارج ، مشيرا إلى أن الواقعة تشكل فعلا مخالفة جمركية طبقا للمادة 325 مكرر من قانون الجمارك فضلا عن جريمة صرف.
و أكد المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة عبد النور حدادو في ختام اللقاء، أنه تم التطرق إلى هذه الإشكالات على مستوى المديرية العامة، حيث أن محادثات جارية تهدف إلى الخروج بمقترحات تصب في إطار مراجعة بعض النصوص ،بما يسمح ،بحسبه، بتطبيق أحسن لأحكام قانون الجمارك.
وأكد المتحدث، أن مهمة قانون الجمارك الأساسية تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني و ضمان مداخيل للخزينة العمومية ، لكنه أشار إلى وجود عدم انسجام في بعض الحالات مع قانون الإجراءات الجزائية ،وهو ما يتطلب، كما قال إدراج تعديلات من أجل تطبيق أحسن للقانون في الميدان، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى أحكام الدستور كما أكد أن إدارة الجمارك تسهر على التطبيق الدقيق للتدابير التشريعية والقانونية خدمة للاقتصاد الوطني.
لقمان/ق