الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

لارتكابهم جرائم انتخابية: حبس 35 شخصا و تحريات في وقائع منسوبة إلى67 آخرين

 كشفت وزارة العدل، أمس، عن إيداع 35 شخصا الحبس و وضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بسبب مخالفتهم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية  وارتكابهم جرائم انتخابية.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه "في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10  أشخاص تحت الرقابة القضائية".
وأكدت أن الجهات القضائية أصدرت في بعضها "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار".
وجاء ذلك في إطار "العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي 30 شخصا".
وأضافت الوزارة، أن الضبطية القضائية "تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين".
ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، لاسيما بـ "التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال".
للإشارة، تضمن القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها والحفاظ على صوت الناخبين، و ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة الرامية لتعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية، حيث وضع  المشرع الجزائري إطارا قانونيا محكما لضمان السير الحسن للاقتراع .ومن شأن هذه المتابعات القضائية، وعدم التسامح مع أي شخص يمس بالعملية الانتخابية، ردع أي محاولات ترمي لعرقلة العمليات الانتخابية أو المساس بإرادة الناخب مستقبلا. ومن بين المواد التي جاء بها قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج و بحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة 6 سنوات كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه .
كما تنص المادة 295 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 3000 دج إلى 30000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل و5 سنوات على الأكثر كل من عكر صفو عمليات مكتب تصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب  هذه الأفعال بحمل سلاح يعاقب مرتكبها  بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4000 إلى 40000 دج، وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة آنفا، إثر خطة مدبرة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية ، يعاقب مرتكبها بالحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات وبغرامة من 10000 دج إلى 500000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة  إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4000 إلى 40000 دج كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين ، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج .
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حقوقه المدنية أو حق الترشح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات .
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية  لأغراض مسيئة.
وتنص المادة 297 ، على أنه يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 100000 دج  إلى 500000 دج كل من أتلف بمناسبة انتخاب ، الصندوق  المخصص للتصويت.
وفي حالة ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تصبح العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500000 دج إلى 2500000 دج.
كما يشير القانون إلى أنه يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
ويعاقب بالحبس من  3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 3000 إلى 30000 دج كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير  على تصويته مستعملا  التهديد سواء بتخويفه  بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وأكد القانون، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع التي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 297 من هذا القانون العضوي.
ومن جانب آخر، وللإشارة، كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد أعلن، أن المجلس الدستوري، تلقى أزيد من 400 طعن، تم إيداعه من قبل مشاركين في تشريعيات 12 جوان.
                     مراد - ح

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com