الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

الرئيس تبون يأمر بإعادة النظر في قانون لمّ الشمل: حصر المستفيدين في الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال الوئام المدني


أمر، أمس الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في مشروع قانون لمّ الشمل، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
بخصوص مشروع قانون لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، أمر الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية، بإعادة النظر في مشروع هذا القانون، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
تجدر الإشارة، أن الحكومة كانت قد درست طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشروًعا تمهيديا لقانون لمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية يتضمن تدابير خاصة، حيث أن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي قدمه وزير العدل، "يأخذ بعين الاعتبار، التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وقبل ذلك كانت رئاسة الجمهورية، قد كشفت عن إعداد قانون يعد امتدادا لقانون الرحمة والوئام المدني يشمل 298 محكوما عليهم. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة "تم إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم".
ويدخل القانون "ضمن ترتيبات تسمح بمعالجة مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، كقانون الرحمة الذي تضمن خفض عقوبة من يسلم نفسه من الإرهابيين، وقانون الوئام المدني الذي تضمن عفوا عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم".  
وقبل ذلك قالت رئاسة الجمهورية، أن التدابير الجديدة امتداد لقانون الرحمة والوئام المدني، والتي سيتضمنها قانون خاص تقرر عقب مشاورات أجراها رئيس الجمهورية مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
أما بخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أكد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، على أهمية هذا القانون ودوره، في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعمّ، مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة.
يذكر أن الحكومة، كانت قد تبنت المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و الذي عرضه وزير العدل، خلال اجتماع للحكومة، وفي هذا السياق، "يندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
عبد الرزاق.م

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com