إلغاء شرط الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقانون التجاري سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد الأكثر رواجا في الجزائر.
وحسب نص مشروع القانون الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد فإن التعديلات التي جاء بها والمواد الجديدة المدرجة فيه تهدف إلى تسهيل إنشاء هذه الشركات التي تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق التعديلات المقترحة في هذا المشروع بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة،
ويندرج اقتراح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن رأسمال هذا (الأدنى) يشكل ضمانا لدائني الشركة قد تجاوزه الواقع الذي أثبت أنه يمكن استعمال المبالغ المكتتبة وصرفها بالكامل بعد تأسيس الشركة. كما أن الخسائر التي قد تتكبدها الشركة قد تطال الرأسمال أيضا فقيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وإنما قدرتها على الاستثمار علاوة على أنه أصبح اليوم بمقدور الشركات اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية.
كما أن المبلغ الذي يحدده القانون للحد الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو 100.000 دج مبلغ ضئيل ولا يشكل ضمانا للدائنين.
لذلك يقترح هذا المشروع تعديل المادة 566 من القانون التجاري بحذف الرأسمال الأدنى وترك للأطراف حرية تحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي مع إلزامهم بالاشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
كما ينص القانون التجاري في مادته 567 على إلزامية الاكتتاب الكامل لجميع الحصص وتحرير دفع قيمتها كاملة عند التأسيس سواء كانت عينية أو نقدية.
وقصد تسهيل تأسيس الشركة يقترح هذا المشروع حذف الزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التأسيس و إبقاء هذا الشرط فيما يخص الحصص العينية فقط وينص على وجوب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1 / 5) مبلغ الرأسمال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري كما أنه ينص على أنه لا يمكن اكتتاب حصص نقدية جدية قبل دفع الحصص النقدية كاملة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.ويقترح المشروع كذلك، إمكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول وينص المشروع في هذا الصدد في المادة 567 مكرر جديدة على إمكانية أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل ويحيل على القانون الاساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
يقترح مشروع القانون أيضا، حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع تمكينهم من اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
ويحدد القانون التجاري في المادة 590 منه العدد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بـ 20 شريكا، وفي حالة تجاوز هذا العدد يلزمهم بتحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة يقترح هذا النص رفع هذا العدد إلى 50 شريكا وذلك لتفادي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وتمكين الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة زيادة عدد الشركاء.و كذلك باعتبار أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة صغيرة أو متوسطة ذات صبغة عائلية تنتقل حصصها بين الورثة أو الأصول أو الفروع مما قد يؤدي إلى رفع عدد الشركاء إلى أكثر من العدد الأقصى المحدد قانونا وأن إلزامهم بتغيير شكل الشركة قد يتعارض مع رغبتهم في مواصلة الممارسة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ق و