lالتسليم في غضون 7 أيام في حــالة الدفع الكلي لثمن المركبة
ألزم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الوكلاء الحاصلين على الاعتماد بتسليم المركبة الجديدة في خلال 45 يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه السبعة ( 7) أيام الموالية.
تضمن دفتر الشروط الجديد الخاص بوكلاء المركبات الجديدة، تدابير جديدة، منها ما تعلق بشروط البيع والاكتتاب بين الوكيل والزبون، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى المنشآت التي يتوفر عليها الوكيل. حيث يهدف إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يلتزم بها صاحب الطلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية، والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة. وجاء في المادة 17 من المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية بأنه يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة، ثابتا وغير قابلة للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة، ويجب أن تحرر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مع إدراج عند الاقتضاء التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
وأشارت المادة 18 بأنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا عند تحرير الطلبية فإنه لا يمكن أن يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم. وحدد أجل تسليم المركبة في أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ الطلبية غير أنه يمكن تمديد المدة باتفاق مشترك بين الطرفين. وفي حالة الدفع الكلي لثمن المركبة يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.
وأوضح المرسوم بأنه في حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي وفي حال رفض الزبون للحل المقترح فإنه يحجب على الوكيل المعتمد القيام في غضون 8 أيام بإرجاع ملف التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع زيادة قدرها 10 بالمائة. ويلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
وبموجب المادة 22، يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي، بدقة، المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل.
تسويق قطع الغيار الأصلية والتكفل بالعيوب الخفية
ويلزم الدفتر، الوكيل بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، والالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار وباللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة خمس (5) سنوات بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد، والتكفل بنقائص التصنيع وبالعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات المعنية. وبهذا الخصوص وفي إطار الضمان يتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
وفي حالة ما إذا تبين أن نقائص التصنيع أو العيوب غير قابلة للتصليح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد استبدال المركبة أو إرجاع ثمنها للزبون. ويجب أن يقدم الوكيل المعتمد لهذا الأخير ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون، في هذا الإطار، بالقيام بجميع المراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع المانح.
كما يشترط، المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، وتكوين المستخدمين ونقل المهارات، والمرافقة في المجال التقني والتجاري، وكذا الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات). والزام الوكيل العمل بمبدأ امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكلاء والموزعين المعتمدين.
ويجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح أنواع المركبات، و مقاييس التلوث الجوّي للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إضافة إلى التكفل بالجوانب التقنية لتحويل المركبات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميّع، كما أن مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
ضمان خدمة ما بعد البيع وتوفير سيارات للاستبدال
ويلزم الوكيل المعتمد بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة. وذلك بضمان المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، العناية والصيانة والتصليح مع ضمان قطع الغيار، بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح. كما يجب أن تتوفر المصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على مركبات المساعدة، أدوات التشخيص الإلكترونية (سكانير)، أجهزة وأدوات الرفع، الأدوات الخاصة والعامة، وأدوات وأجهزة أخرى،
كما يجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية، ونفعية خفيفة للاستبدال تتكون، على الأقل، من خمس عشرة ( 15) مركبة مرقمة باسمه، وهذا قبل تسويق أول مركبة. وفي حال توقف المركبة السياحية أو النفعية الخفيفة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق ثمان وأربعين (48) ساعة، يلزم الوكيل المعتمد بوضع مركبة، على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون. وبالنسبة للمركبات الصناعية، يلزم الوكيل المعتمد بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن هذا التوقف الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة.
كما يلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو لدى إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد لأجلها. وفيما يخص المنشآت، يجب أن تتوفر لدى المكتتب، لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار. كما يلزم الوكيل المعتمد بعنوان شبكة توزيعه، بتوفير منشآت خاصة به و/أو اللجوء لوكلاء معتمدين، بطريقة تضمن قربا من زبائنه، والوفاء بالتزاماته تجاههم. وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني.
ع سمير