الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

قوائم ولائية للمتعاملين الغشاشين الممنوعين من نظام التعويض: رقمنة إجراءات تعويض تكاليف نقل السلع الغذائية إلى الجنوب

قرّرت الحكومة، إنشاء منصة رقمية، على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل ابتداء من تاريخ إيداع الملف من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع
و تعويض تكاليف النقل. كما توضع على مستوى ولايات الجنوب المعنية بنظام التعويض بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزوّر الذين منعوا من الاستفادة
من نظام تعويض تكاليف النقل.
صدر في العدد رقم 23 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل، حيث حدد المرسوم شروط تعويض تكاليف النقل الناتجة عن تمويل ولايات الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، كما حدد المرسوم قائمة الولايات المعنية بهذا القرار، ويتعلق الأمر بولايات، تامنغست، تندوف، إيليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية، البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
وبحسب المادة 03 من المرسوم، تحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية، بعد استشارة الوزارات المعنية.
ويتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين، ويجب على المتعاملين الاقتصاديين ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. ويتم التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بشرط أن يتم شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
وبموجب المادة 05 من المرسوم، يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات، يعده المدير الولائي للتجارة، بموافقة الوالي المختص إقليميا. وكذا الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة وفقا للحصص السنوية للمواد واسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
وتحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان  كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. حيث ترسل برامج الاحتياجات إلى الوزير المكلف بالتجارة  قصد التكفل بتعويضها. ويمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، على أساس الطلبات المعبّر عنها من الولايات المعنية.
وحدد المرسوم طريقة تعويض التكاليف، حيث نصت المادة 06 من المرسوم، على أنه "يتم تعويض تكاليف نقل المواد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وبهذا الخصوص يقدم المدير الولائي للتجارة طلبات الاعتمادات المالية للمصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل تعويض تكاليف النقل المرتبطة بالاحتياجات السنوية.
يكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية. وترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير
المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني. وتكلف مصالح مديرية التجارة للولاية ومصالح البلدية، بموجب المادة 08، بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية.
ويتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموين الولايات المعنية على أساس تقديم المتعاملين  الاقتصاديين وثائق على غرار، استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون، ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة، فواتير المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به، محضر معاينة استلام المواد، ويجب أن تقدم هذه الوثائق عند كل عملية رقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة، كل في حدود صلاحياته، بمراقبة صحة نظام تعويض تكاليف النقل وتحرير محاضر معاينة استلام المواد بوضع تأشيراتهم التي تثبت إنجاز عملية التموين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي وقّعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.
ويقوم المدير الولائي للتجارة بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف نقل المواد، حيث يتم إيداع طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار وزاري مشترك، بين وزارات التجارة والنقل والمالية.
وينص المرسوم على إنشاء منصة رقمية، على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، موصولة بالمديريات الولائية للتجارة تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل ابتداء من تاريخ إيداع الملف من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع و تعويض تكاليف النقل. في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يوضع على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض  تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية. وتؤشر على السجل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال سنة دفع مستحقات  المتعاملين الاقتصاديين.   
كما توضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بنظام التعويض بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور الذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. ويتم التكفل بتعويض تكاليف نقل المواد لولايات الجنوب من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية
الصادرات.                        ع سمير 

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com