الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

لا تغيير في سن التقاعد للعمال غير الأجراء الذين ينشطون لحسابهم الخاص

لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على عدم المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، و بأن السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء.
ويتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الإشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات، يشير نفس المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية.ونص أيضا على أنه «تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمذكور اعلاه».وفيما يتعلق يتحديد تاريخ بداية الإنتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22.وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر «الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص و بلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،و لا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما ،و أكدت أنه «يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس(5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الاتية: خمس(5) سنوات على الأكثر اذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا ستين(65) سنة ،أربع (4) سنوات على الاكثر إذاكان يبلغ ستا و ستين (66) سنة، وثلاث(3) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ سبعا و ستين(67) سنة،وسنتان (2)على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ ثماني و ستين (68) سنة،وسنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان الشخص يبلغ تسعا و ستين(69) سنة.وأما بالنسبة لنسبة اشتراك التعويض فتعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، و يتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الاخيرة من النشاط، تضيف نفس المادة .من جهة أخرى ، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات أدرجت في عدة مواد، سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة و الأداءات العينية.                  

ق و

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com