ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بالإبلاغ بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويعطي القانون الحق بتجميد أرصدة وأموال المشبوهين واﻟﻤﺠموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بقرار صادر عن الجهات القضائية.
ويعتبر في نص القانون، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب، ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل، إما من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية. وبموجب التعديلات الواردة في القانون، فان الجريمة تقوم بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وساء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها، ويعد في نص القانون، تمويل الإرهاب عملا إرهابيا.وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب، المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، أو الأعمال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي، عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، وكذا عند استهداف مصالح الجزائر في الخارج، أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.ويعطي القانون، الهيئات القضائية حق إصدار قرارات التجميد و الحجز، من خلال فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها، أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري، على أن تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. إضافة إلى المؤسسات و المهن غير المالية والتأمينات.
وحدد القانون الصيغة التي يتم من خلالها استقبال وتنفيذ قرارات الحجز على الأموال، حيث يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات اﻟﻤﺨتصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، ويقوم وكيل الجمهورية بإرسال الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر، وإذا كان طلب التجميد أو الحجز يستند إلى أسباب كافية، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد الأموال و الممتلكات موضوع الطلب مع مراعاة حقوق الغير. ويشمل القرار، الأموال المتأتية من ممتلكات المعنيين أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ويمكن لرئيس المحكمة أن يأذن باستعمال جزء من أموال الشخص الذي شمله قرار التجميد، لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم، وينفذ قرار الحجز أو التجميد فورا على أموال الأشخاص واﻟﻤﺠموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار من مجلس الأمن الدولي في 1999. وتتخذ تدابير التجميد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويرفع التجميد المفروض على الأموال فور شطب اسم الشخص أو اﻟﻤﺠموعة أو الكيان من القائمة.ويتعين بموجب القانون، على كل الخاضعين (البنوك المؤسسات المالية وغيرها) إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. كما يتوجب على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة.
أنيس نواري