نـــزع حق الشفعــة و قاعدة 51 / 49 من قــــانون الإستثمــار
تم حذف حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض اليوم الاثنين للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
ويوضح عرض الأسباب لمشروع القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
لهذا تم اقتراح «الاكتفاء-بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم او الحصص الاجتماعية» حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى انه تم ادراج اجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وأشاروا كذلك إلى ان حق الشفعة «لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته ال30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار».
وياتي اجراء مراقبة التحويلات هذا- المستعمل في اغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام حسب توضيحات عرض الأسباب.
وحسب المادة 31 فان التنازلات- في حدود 10 بالمئة أو أكثر من الأسهم والحصص الاجتماعية للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة.
وعدم احترام هذا الإجراء الشكلي او اعتراض من قبل مجلس مساهمات الدولة-في اجل قدره شهر ابتداء من استقبال المعلومة الخاصة بالتنازل- «يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الأسهم والحصص الاجتماعية» التابعة للشركة الجزائرية.
وستخص هذه القاعدة العمليات المنجزة خارج البورصة حسب نص عرض الأسباب.ومن جهة أخرى يوضح مشروع القانون انه بالإمكان بالنسبة للاستثمارات الأخرى (الوطنية) القيام بتنازلات للاستثمارات الوطنية الأخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية.و ينص القانون أن المممتلكات التي تكون رأس المال التقني المتحصل عليه بامتيازات للقيام بالنشاط المعني بالاستثمار المسجل يمكن ان تخضع للتنازل بالتحفظ لترخيص - حسب الحالة- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار او مركز تسيير المصالح المختص إقليميا.
ولكن عملية التنازل هذه تخضع لالتزام المشتري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باحترام كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأولي والذي سمح بمنح هذه الامتيازات وإلا يتم سحب هذه الامتيازات.
ويعتبر كل تنازل بدون إعلان أو ترخيص عمل اختلاسي يعاقب عليه.
قاعدة 51/49 بالمائة تؤطر بقانون المالية
اما عن قاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر والتي أدرجها قانون المالية 2009 يقترح مشروع القانون سحبها من قانون الاستثمار لكي يتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما أن إجراء مماثلا تم ادراجه في قانون المالية 2016.ويبرر هذا المقترح حسب معدي نص قانون الاستثمار بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الاجنبية الداخلة كونه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار الا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات.
وسمحت الوضعية هذه خلال الفترة من 31 ديسمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2013 ل5.141 اجنبيا بالتسلل و ممارسة أنشطة تجارية منهم 711 كمستوردين فيما لم تسجل الوكالة خلال ذات الفترة سوى 110 تصاريح استثمار أجنبي اقره المجلس الوطني للاستثمار.
من جهة أخرى ينص مشروع تعديل القانون تحويل إجرائين اثنين: قاعدة اللجوء الإجباري إلى التمويل الداخلي و القاعدة المنظمة للشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بفتح راس المال.
وحسب معدي النص يجب ان تسجل القاعدة الاولى في قانون المالية إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون القانون «يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين الست قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري».
ووفقا لذات الوثيقة فإن خصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب ان تنظم بواسطة قانون المالية لافتا إلى ان إجراء كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016 حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح رأسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها.
كما يقترح مشروع القانون الغاء قاعدة الحصيلة من العملات الفائضة.
واج