• لوح يعرض بالغرفة السفلى مشروع تقنين استعمال السوار الالكتروني وتوسيع اختصاصات مجلس الدولة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لتحيين صحيفة السوابق العدلية مستقبلا، بحيث تدرج وتبين فيها الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات والكحول وحوادث المرور الخطيرة.
وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن هذا المشروع أمس خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين يعدلان القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقال أن المشروع صادقت عليه الحكومة وسيعرض أواخر العام- أي أواخر الشهر الجاري على مجلس الوزارء.
وأشار الوزير في تدخله أن المشروعين يندرجان في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة وعصرنتها، وكذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وهما يحملان طابعا استعجاليا، و تعديلات قليلة، فبالنسبة للقانون الأول فإن التعديل يتعلق باعتماد وتقنين استعمال السوار الإلكتروني أو الرقابة الالكترونية في إطار الرقابة القضائية، أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن أهم ما جاء به يتمثل في منح مجلس الدولة صلاحية إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول إلى طابعها الاستعجالي.
وذكر وزير العدل أن تعديل القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة يأتي لتكييفه مع المادة 142 من الدستور المعدل في سنة 2016 التي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة، كما تحدد التعديلات التي أدخلت على النص تشكيلة اللجنة الاستشارية التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، فضلا عن تحيين أحكام العديد من المواد ذات الصلة بالموضوع.
أما بالنسبة لتعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فهو يرمي -حسب الوزير- إلى تكييف عقوبة نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية الذي سبق وأن أدرج ضمن قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015، و هذا بدلا من الحبس، حيث يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة قضاؤها أو قضاء جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويهدف هذا التعديل حسب الطيب لوح إلى منح المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة، فرصة قضائها أو قضاء جزء من العقوبة خارج المؤسسة العقابية وعدم الاتصال بالوسط العقابي بهدف تجنب الآثار السلبية لعقوبة الحبس وتسهيل إعادة الإدماج وبالتالي تقليص حالات العود، ويطبق هذا الإجراء عندما يتضح أن الآثار السلبية لعقوبة الحبس أكبر من الآثار الايجابية، وهو يرمي أيضا إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
أما شروط اللجوء للسوار الالكتروني فهي حسب الوزير ألا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، أو المتبقية التي تقضى خارج السجن هذه المدة، وموافقة المحكوم عليه وممثليه واحترام كرامته وحياته الخاصة وسلامته، أن يكون الحكم نهائيا، ألا يضر حمل السوار بالوضع الصحي للمعني، كما يشترط أن يكون المعني قد سدد الغرامات المفروضة عليه، ولا يميز القانون بين المحكوم عليهم المبتدئين والعائدين وما يفرق هو السلوك.
وتعطى صلاحية تطبيق هذه العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات مع أخذ رأي النيابة العامة ولجنة تطبيق العقوبات في حالات، كما تقترح التعديلات المدخلة على النص محورا خاصا بمراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع.
ويوضح محور آخر كيفيات إلغاء الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في حالات عدم احترام المعني التزاماته، أو إدانته إدانة جديدة أو بناء على طلبه، أو في حال إخلال هذا الوضع بالنظام العام وذلك يقدره النائب العام، يمكن للمعني الطعن في قرارات الإلغاء، وفي حالة تعطيل السوار أو كسره تفرض على المعني عقوبة تماثل جريمة الهروب.
وقد فتح المجال بعد ذلك لتدخلات النواب على أن يرد الوزير على جميع انشغالاتهم اليوم.
إلياس -ب