05 سنوات لمهرب تبغ متهم بالانخراط في جماعة إرهابية
 أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمسيلة مساء أول أمس المتهم (ل. ع) المدعو حسان بجناية الانخراط في مجموعة إرهابية مع العلم بغرضها وأهدافها والاعتداء على الممتلكات العمومية وحيازة مواد متفجرة ومواد تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر، بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، في حين نطقت ببراءة متهم آخر يشتغل موظفا بمديرية التربية بالولاية،من نفس التهمة .
وتعود القضية التي عادت بعد النقض من المحكمة العليا إلى 11 جوان 2011 إثر تعرض مركز الردم التقني بطريق الوزن القيل بعاصمة الولاية المسيلة إلى هجوم من طرف مجموعة من الأشخاص الملثمين الذين قاموا بتكبيل الحراس الثلاثة وسرقة شاحنة ملك لمركز الردم التقني تحت طائلة التهديد بواسطة كلاشينكوف وسيف، قبل أن يتعرض مقر مديرية الري بالولاية إلى اقتحام بتاريخ 25 جوان وكذا سرقة سيارة تابعة للقسم الفلاحي  ببوسعادة، حيث أسفرت التحريات والتحقيقات التي باشرتها وحدات الدرك الوطني والشرطة عن توقيف المتهم الرئيسي بمدينة بوسعادة ويتعلق الأمر بالمدعو (ل. ع) من مواليد 1969 هذا الأخير الذي عثر بداخل مسكنه الذي كان يستأجره على سلاح من نوع كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين إضافة إلى 4 كلغ من البارود ومبلغ مالي قدره ألفي أورو وبعض الأغراض الأخرى.
المتهم الرئيسي المكنى حسان، الذي أتهم حسب ما دار في جلسة المحاكمة بالإشادة بالأعمال الإرهابية سنة 2007، والمشاركة في عدة عمليات إرهابية الالتحاق بسرية الهدى سنة 2010، وتنفيذ عدد من العمليات والتفجيرات. نفى جميع هذه التهم مصرحا انه كان لديه أحد الإخوة ضمن الجماعات الإرهابية والذي تم القضاء عليه ،الا انه بقي ملاحقا رفقة شقيق له من قبل الاستخبارات وان لا علاقة له بالعمل الإجرامي أو نيته في محاولة تشكيل مجموعة إرهابية بولاية المسيلة ونفى التحاقه بالجماعات الإرهابية سنة 2007 مؤكدا في ذات الصدد أنه كان يشتغل منذ سنوات في مجال تهريب التبغ بولاية تمنراست ، وأن الإصابة التي يعاني منها كانت اثر اشتباك مع قوات الأمن في إطار التهريب سنة 2005 وليس كما ذكر في ملف القضية من قبل المخابرات حيث أنه قام بنزع الرصاصتين بدولة النيجر التي لجأ إليها ومكث فيها حوالي أربعة أشهر وأنه لم يصاب في اشتباك مع قوات مكافحة الإرهاب بتيكجدة والتي نفى أن يكون زارها من قبل كما نفى أن يكون شارك في تنفيذ عمليات السرقة ،نافيا كذلك حيازته على الأغراض التي عثر عليها داخل البيت الذي كان يستأجره بمدينة بوسعادة ، أو أية علاقة له مع كتيبة الهدى الإرهابية ،معترفا بالتنقل عبر هوية مزورة.
دفاع المتهم رافع من أجل عدم الاعتماد على محضر الضبطية القضائية الذي أنكره المعني جملة وتفصيلا خاصة وأن المحضر لم يأتي بأي دليل مادي عن علاقة المتهم بالجماعات الإرهابية وضلوعه في أي عملية إجرامية بمنطقة تيكجدة وانه تضمن في مجمله تلفيقات إلى موكلهم.
كما أن المتهم الثاني (ب. م) لم يذكر في أي عمليات إجرامية سوى ضلوعه في تسليمه بعض النسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمتهم أخر ضمن الموقوفين في هذه القضية سابقا وهو ما لم تؤكده شهادات الشهود وهم طالبي العمل الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مديرية التربية التي كان يتشغل فيها قبل إلقاء القبض عليه.
ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة السجن 20 سنة نافذة ضد المتهم الرئيسي و10 سنوات ضد المتهم الثاني قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعقوبة السجن 05 سنوات بالنسبة للأول والبراءة للمتهم الثاني.
فارس قريشي

الرجوع إلى الأعلى