تكريس منع التجوال السياسي ومكافحة الاتجار بالترشحيات
حرصت السلطات عبر القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات على وضع ضوابط من أجل تعزيز استقرار المجالس المنتخبة ووضع حد للاتجار بالقوائم الانتخابية من خلال تقييد مشاركة الأحزاب الصغيرة أو حديثة التأسيس في هذه الانتخابات، ومنع التجوال السياسي و تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي.
و أكدت الحكومة في عرض أسباب القانون الجديد أن المشروع يهدف إلى «تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية»، عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي.
وتكرس التعديلات الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، حسب عرض أسباب القانون وإدخال أحكام «من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة».
و أبرزت الحكومة أنه كان من الضروري مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من خلال «إعادة النظر فيه بشكل معمق و تكييفه مع الأبعاد الديمقراطية الناجمة عن التعديل الدستوري».
ويعزز التشريع الجديد حقوق ممثلي المترشحين في ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و كذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت. وحق الحصول على نماذج القوائم الانتخابية تحت تصرف المرشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و الناخبين و كذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور.
و نصت المادة 194 على «تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمرشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية».
كما اشترط حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية و المحلية، أو توقيعات مساندة بواقع 250 توقيعا عن كل مقعد.
وتتشابه الأحكام الخاصة بالمجالس المنتخبة المحلية مع أحكام انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث يشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة أو أي تكتل حزبي على ما نسبته 04 بالمائة في آخر انتخابات في نفس الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين محليين ، والبديل الثالث حيازة 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية .
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول و التي «لطالما أحدثت لبسا و حرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي» و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
وقالت الحكومة في عرض أسباب التشريع أن من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح بـ»وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية و تجاوز حالات اللاإستقرار الناجمة عنها».
منع التجوال السياسي
وكرس القانون ظاهرة حظر التجوال السياسي، التي أسقطت من القانون الحالي بضغط من نواب الأغلبية في 2011 وتقرر منع أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه، و ذلك تجسيدا لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتنص المادة 22 منه على إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، كما توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ونصت المادة 35 منه على أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع - بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و القوائم الخاصة بانتخابات المجالس البلدية و الولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
وأقر مشروع القانون الجديد شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية حيث يتم إلزام المرشح لهذا المنصب- تبعا للمادة 139- بتضمين ملفه تصريحا شرفيا «يشهد المعني فيه بأنه يدين بالإسلام»، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، كما أن المترشح لرئاسة الجمهورية يقدم تصريحا شرفيا آخر يشهد بموجبه المعني أنه «أقام بالجزائر دون سواها لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الفترة التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه». تجسيدا للمادة 87 من الدستور الجديد. وترجم التشريع الجديد أحكام المادة 103 من الدستور ، ونصت المادة 144 منه «لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة الوفاة» حيث «يمنح و في حالة الوصول إلى الدور الثاني و في حالة انسحاب أحد المترشحين الإثنين «تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح» . أما في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين، «يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، و في هذه الحالة, يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما».
وضبط التشريع الجديد المقرر ان تدخل عليه تعديلات إضافية من قبل النواب ، آليات الإنفاق في الحملات الانتخابية ونصت المادة 192 على تسقيف نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن مائة مليون دينار في الدور الأول ليرتفع إلى مائة و عشرين مليون دينار في الدور الثاني. فيما «لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة حدا أقصاه مليون و خمسائة ألف دينار عن كل مترشح» في الانتخابات التشريعية.
ج ع ع