قانون التحرش بالنساء يطبق على شاب بعنابة
سلطت محكمة الجنح بعنابة، أول أمس، عقوبة عام حبسا نافدا في حق شاب متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام، أمرت القاضية بإيداعه الحبس من جلسة المحاكمة، وتحويله إلى المؤسسة العقابية ببوزعرورة.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، كان المتهم يتعرض للسيدة وهي متزوجة، في طريق عملها بشكل يومي، ويخاطبها بكلام فيه غزل، وأمام المضايقات المستمرة رغم محاولتها المتكررة لصده ، قامت بتقييد شكوى لدى مصالح الأمن، وفي عملية ترصد تم توقيفه متلبسا وهو يتحرش بها، وبعد التحقيق معه تم تحويل الملف لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. وفي جلسة المحاكة تم مواجهته مع الضحية بحضور الشهود، حيث سلطت عليه القاضية أقصى عقوبة مع إيداعه السجن، في أول قضية يتم معالجتها بمحاكم مجلس قضاء عنابة، ويتم تطبيق فيها قانون التحرش الجنسي بالمرأة.
وأصبح القانون الجديد ساري المفعول بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة العام الماضي، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
و تخُص المادة 233 التي تضمنها قانون تجريم التحرّش بالنساء، محاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية، وتجريم التصرفات غير الأخلاقية، ويعاقب القانون بالسجن من شهرين إلى سنة وغرمات مالية كل «من يضايق امرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها».
كما يُجرم قانون العقوبات الجديد التحرش بالنساء في الشارع ومعاكستهن، ويُجبر أعوان الشرطة على توقيف المتورطين في التحرشات الجنسية ضد النساء، يتم اعتبارهم بمثابة شهود على هذه الجريمة لإثبات الجريمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرة النفسية لإثبات التحرشات التي تخلف أثارا نفسية على المرأة، ويعمل القانون على حماية النساء من مختلف أنواع المضايقات التي يتعرضن لها في الشارع.
ح. دريدح