الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق لـ 22 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

06 سنوات لمزوّر هويته و هوية زوجته و عام للطبيب و شاهدين


يقتل أمه على الورق ليستفيد من منحة زوجها الشهيد بتبسة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة مساء الخميس المنصرم، أحكاما متفاوتة ضد 05 أشخاص، توبعوا بتهمة تزوير محررات إدارية رسمية، و انتحال صفة الغير للحل محل شخصين بغرض الاستفادة من منحة أحد الشهداء، ونقلها من الأم إلى الإبن الذي اضطر إلى تغيير هويته وهوية زوجته، وإلحاق نسبهما على الورق بالشهيد للاستفادة من منحة ذوي الحقوق.
 حيث تراوحت الأحكام بين 06 سنوات وعام موقوف النفاذ مع غرامات مالية متفاوتة، بحيث أدين المتهم الأول المولود عام 1968 بالعقلة بـ 06 سنوات سجنا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية تقارب 200 ألف دينار لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتغيير هويته من خ/ص إلى خ/ع ،  للاستفادة من منحة عمه وزج أمه الشهيد خ/ عبد الحكيم، كما أدينت زوجته خ/س بـ 03 سنوات سجنا نافذا، منها عامين موقوفة النفاذ لمشاركة زوجها في هذه الجناية،ّ وتغيير هويتها هي الأخرى وإلحاقها بنسب الشهيد الذي ارتقى شهيدا سنة 1957.
 ومن أجل تنفيذ هذا المخطط وبلوغ هذه الغاية، قام  المعنيان اللذان لهما أسرة مكونة من 05 أبناء باستخراج شهادة ميلاد جديدة لكل منهما، وقد أوهما الشاهدين أنها قاما بتسجيل توأم الشهيد المولودين عام 1956 وغير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، ليتم استدراج شيخين طاعنين في السن أحدهما من مواليد 1934 للشهادة في هذا الإطار وتسجيلهما في محكمة تبسة بالنسبة للرجل ومحكمة الشريعة بالنسبة للمرأة، ومن أجل نقل المنحة إليه اضطر المتهم الأول إلى استخراج شهادة طبية تثبت وفاة زوجة الشهيد أو أمه، رغم أنها لا زالت في كفالته حية ترزق، غير أن الأشهر التي استفاد منها الزوج والزوجة لم تدم طويلا، بحيث تمكنت المصالح الأمنية سنة 2011 من كشف المستور ، والعثور على الوثائق المزورة بمسكن المتهمين الرئيسيين ، وبعد انتهاء التحقيقات برمجت هذه القضية في دورة الجنايات الحالية، وتوبع المعنيان بجناية التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والحل محله.
خلال جلسة المحاكمة لم ينف المتهم الأول ما نسب إليه، مشيرا إلى أن ظروفه الاجتماعية وخشيته من فقدان هذه المنحة ،  اضطراه لفعل ذلك، بينما نفت المتهمة الثانية أو الزوجة التهم الموجهة إليها في هذا السيناريو الذي أعده زوجها دون علمها.  أما النيابة العامة في مرافعتها فقد طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق المتهم الأول للاستعانة بشاهدين طاعنين في السن واستخراج محررات إدارية مزورة وانتحال صفة الغير للحل محله، كما التمست 05 سنوات في حق زوجته لمشاركتها في القضية، كما طالب ممثل الحق العام بإدانة الطبيب والشاهدين بعامين حبسا نافذا بالنظر للخطأ الجسيم الذي وقعوا فيه، و الذي مكن المتهمان من الاستفادة من حقوق و امتيازات ليست من حقهما.
أما دفاع المتهم الأول فقد عزف على وتر ظروف موكله الاجتماعية الصعبة والبطالة وتدني مستواه الدراسي، ملتمسا من هيئة المحكمة إسعاف موكله بظروف التخفيف، خاصة وأنه أبدى رغبته في إعادة الأموال التي استفاد منها طيلة أشهر للخزينة العمومية، كما سار في الاتجاه نفسه محامي الزوجة الذي ذكر بحالتها الصحية المتدهورة وضغط أسرتها المكونة من 05 أفراد، مشيرا إلى أنها ضحية لزوجها الذي أدخلها في هذا السيناريو الخطير، ملتمسا هو الآخر ظروف التخفيف لموكلته، وقال من جهته محامي الطبيب أن موكله قد أخطأ عندما لم يتنقل ميدانيا قبل منح شهادة الوفاة، وهو برأيه خطأ مهني أقرب منه للجزائي، مضيفا بأنه لا مصالح مادية أو معنوية جناها من هذه الوثيقة التي وقعها، وطالب من هيئة المحكمة إسعاف موكله بأقسى ظروف التخفيف، وطالب محامي الشيخين الشاهدين ببراءتهما من الجرم المنسوب إليهما لعدم توفر العمدية ومراعاة لسنهما.
ج/س

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com