مناقشة مشروع قانون السجون قريبا بالغرفة السفلى للبرلمان
كشف وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح أمس عن شروع لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني بعد أيام في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون، المتضمن منظومة السوار الالكتروني.
وأضاف لوح عقب زيارة قام بها إلى المؤسسة العقابية بالقليعة، حيث اطلع على كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين، من خلال استخدام كاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية، أن مشروع القانون المتعلق بالسجون، بما فيه السوار الإلكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى، وسيشرع في مناقشته بعد أيام، على أن يطرح فيما بعد على مجلس الأمة، ليدخل حيز التنفيذ عقب المصادقة عليه في الغرفتين.
وأوضح وزير العدل أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن، بتوفر شروط نص عليها القانون، مع تمكينه من مواصلة نشاطه العادي، سواء كان دراسة أو عمل، دون حرمانه من الحرية، موضحا أن السوار الالكتروني نوعان، السوار الإلكتروني الذي أدخل في قانون الإجراءات الجزائية، والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج، الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، مؤكدا أن هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج».
أما النوع الثاني فيتمثل في السوار الالكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي، وبحسب الوزير فإن الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، والذي سيسمح للمدان بأن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية، عن طريق ارتدائه للسوار الالكتروني دون حرمانه من الحرية. و أضاف لوح أن رقابة المتهم المدان، الحامل للسوار الإلكتروني تكون في هذه الحالة من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون، والموجودة في بعض المجالس القضائية، مبرزا أن هناك تحضيرات مادية لهذا الإجراء ولكن التطبيق الفعلي سيكون بعد المصادقة على مشروع القانون.
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني، لا تستخدمه فقط كبديل للحبس المؤقت، ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة، التي يحكم بها القاضي، ويمكث المحكوم عليه في منزله وهو يحمل السوار، مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام، في حين سيستفيد من الإجراء بعد تطبيق القانون، المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل، أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.
ق/و