تأييـــد الحكــم بالسجــن الـمؤبــد في حــق مختطفـــي الرضيـع ليـث بـقسنطينـــة
عادت قضية اختطاف الرضيع كاوة ليث محفوظ إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، بعد أن استُأنف الحكم الصادر في القضية قبل حوالي شهرين، حيث مثُل يوم أمس المتهمون مرة أخرى وأكثر من ستين شاهدا ووالدا الطفل، وانتهت الجلسة بالنطق بالسجن المؤبد في حق ثلاثة من المتهمين بخطف الرضيع مؤيدة الحكم الاولي الصادر في الفاتح فيفري الماضي و15 سنة سجنا لقابلة متهمة بالمشاركة في العملية، في حين بُرّئت ساحة قابلة أخرى.
واستمرَّت المحاكمة طيلة اليوم، حيث اكتظت قاعة الجلسات الثانية بالحضور عند بداية الصباح مع دخول الشهود المُقدّر عددهم بأكثر من ستين شخصا من أصل 130 وردت أسماؤهم في ملف القضية. واستهلّ القاضي عمله باستجواب المتهم الرئيسي المسمى (ن.س) زوج المتوفاة (ب.ز)، التي عُثر على الرضيع في منزلها في منطقة تمالوس بسكيكدة. وكرَّرَ المتهم عند مواجهته بأسئلة المحكمة نفس التصريحات التي أدلى بها في الجلسة السابقة تقريبا، حيث قال إنه اتفق مع المتهم (ب.م) المدعو التومي، جاره سابقا بحي ساقية سيدي يوسف بقسنطينة، على أن يقدمه إلى المتهم الثالث (ق.م) المعروف باسم عزيز والعامل كحاجب على مستوى مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي ابن باديس، من أجل أن يوفر له شهادة عطلة مرضية لزوجته المذكورة.
وقال المتهم الأول إن حاجب المصلحة قدم نفسه على أنه طبيب في المستشفى، فأخبره المعني برغبته في تبني طفل وبأنه أودع طلبا على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، لكن أعوانها أوضحوا له بأنه عليه الانتظار لمدة ثلاث سنوات، ليعلمه المتهم عزيز بأنه قادر على أن يجلب له رضيعا، فوافق المتهم الأول على الأمر. وقد اتصل المتهم عزيز بالمتهم الأول بعد فترة وأعلمه بأنه وجد له طفلا تركته أم عزباء وطالبة جامعية من ولاية جيجل في المستشفى، حيث طلب منه مبلغ 150 مليون في البداية لكن المتهم (ن.س)، الذي يعمل سائقا في مؤسسة وطنية بحاسي مسعود، رفض الأمر وعرض عليه مبلغ تسعين مليونا، ستون منها مقابل الرضيع وثلاثون مقابل تزوير الوثائق الخاصة بالولادة.
وفي اليوم السابق لحادثة الاختطاف، أي في 26 ماي من سنة 2014، اتصل المُتَّهم عزيز بالمتهم الأول من أجل أن يأتي لأخذ الطفل في الصباح الباكر من المصلحة، حتى لا يُكتشف أمره، بحسب تصريحاته. ونفى المتهم (ق.م) المدعو عزيز، تهمة الاختطاف المنسوبة إليه، حيث صرح في الجلسة بأنه لا يُعقل أن ينتحل صفة طبيب يوم التقائه بالمتهم الأول، وهو كان يرتدي بذلة رياضية وقبعة، كما أوضح بأنه كان ينوي الحصول على عطلة مرضية لفائدة زوجته فقط، بعد أن أخبره المتهم الأول بأنه يحتاج إليها من أجل نقلها للعلاج في فرنسا.
أما المتهم (ب.م) المدعو التومي فقال إنه تنقل مع المتهم الأول إلى المستشفى وقدمه إلى المدعو عزيز من أجل تحرير شهادة مرضية لفائدة زوجته، نافيا علمه بقضية الرضيع أو أي اتفاق بشأنه، كما قال إن الرسالة النصية التي وجهها إلى المتهم الأول ووردت فيها عبارة «أحضر أمانة الرجل»، فتخص المال الذي وافق على منحه إياه لمساعدته في تسديد مستحقات الكراء.
ونفت القابلة (ل.أ)، المتهمة بتزوير وثائق، ما نسب إليها، مشيرة إلى أن الختم الخاص بها استُعمل من طرف شخص آخر في تحرير بيان الولادة الخاص بالطفل، في حين غابت عن الجلسة القابلة الثانية المسماة (ص.ن). وقد استمع القاضي إلى الشهود، حيث أكدت واحدة منهم بأن خط الكتابة الموجود على بيان الولادة يتطابق بشكل كبير مع خط المتهمة الثانية. أما والدا الطفل فقد أخذا في البكاء عند الوقوف أمام القاضي، وتحدثا عن الضرر النفسي والجسدي الكبير الذي لحق بهما جراء ما تعرضا له.
وطالب النائب العام بتوقيع عقوبة السجن المؤبد مع غرامة مالية بقيمة مليوني دينار على كل من (ن.س) المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي والمشاركة في التزوير واستعمال المزور وحيازة أفلام مخلة بالحياء ومنح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل و(ب.م) الموجهة إليه جناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير ومنح وقبول مزية غير مستحقة والمتهم (ق.م) المتابع بتكوين جمعية أشرار وخطف قاصر والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وقُبول مزية غير مستحقة.
كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار للقابلة (ل.أ)، في حين أصدر قاضي الجلسة حكمه في القضية في ساعة متأخرة من المساء، حيث أدان المتهمين الذكور بما نسب إليهم وحكم عليهم بالسجن المؤبد، كما برّأ القابلة (ل.أ) من التهم المنسوبة إليها، أما القابلة (ص.ن) فقد أصدر في حقها حكما غيابيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة مع إصدار أمر بالقبض عليها عن جناية المشاركة في خطف قاصر، في حين برأتها المحكمة الابتدائية في الجلسة الأولى شهر فيفري الماضي. سامي .ح