الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

إجراءات جبائية وضريبية لدعم شركات المناولة الصناعية

تــقــاريــر دوريـــة مــقــابــل الاســتــفـــادة مــن إعــفـــاءات لمـــدة 5 ســـنــــــوات
ألزمت وزارة الصناعة، المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات الجبائية والضريبية الممتدة على 5 سنوات، تقديم تقارير للوزارة، كل ستة أشهر، حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم،. ويمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء. ولا يكون صالحا إلاّ بالنسبة لعقود المناولة السارية المفعول.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والصناعة والمناجم يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية.
وجاء القرار تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين المتخصصين في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
وينص القرار بان الاستفادة من الإعفاءات مفتوحة لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال الصناعات المنصوص عليها في القرار. ويشترط للاستفادة من الإعفاءات، الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة. ويشترط على طالب الحصول على مقرر الإعفاء، تقديم ملف في نسختين ( 2) لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتضمن طلب ونسخة من السجل التجاري تتضمن رموز النشاط الصناعي المرتبطة بمجالات المناولة موضوع طلب الإعفاء، ونسخ من بطاقة التعريف الجبائية، وعقد المناولة وقوائم المكونات الأولية المراد استيرادها.
وبحسب القرار يسلّم مقرر الإعفاء، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى 30 يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء، ولا يكون صالحا إلا بالنسبة لعقود المناولة السارية المفعول.
ويؤكد القرار الوزاري، بان الاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
وفيما يخص شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات، فتنص المادة 8 من القرار، انه يتوجب أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. ويجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الآمر.
وللاستفادة من الإعفاءات، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي. ويجب أن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا، ويلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وكل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته، عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه.
وفي إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات وكذا تقييم آلية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة بالصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم، اما المادة 14 فتنص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على الآمر و المناول المعتمد، في حالة فسخ العلاقة التعاقدية بينهما، إبلاغ الوزارة المكلفة بالصناعة خلال مهلة لا تتجاوز 8 أيام.
يؤدي فسخ العلاقة التعاقدية إلى إلغاء مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه، وبإمكان كل مناول يعتبر نفسه متضررا بخصوص منح الإعفاءات، أو بخصوص العقوبات المتخذة ضده بسبب إخلاله بأحكام هذا القرار، أن يتقدم بطعن لدى اللجنة الاستشارية للطعون، في غضون مهلة لا تتجاوز 15 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه.
ع سمير

جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com