الاثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

أهم ما جاء في قرار المحكمة الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقيات مع المغرب الموسعة للصحراء الغربية المحتلة

 

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكما في صالح جبهة البوليساريو بإعلانها إلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي.

فيما يلي أهم ما جاء في نص القرار:

- إلغاء الاتفاقات المذكورة: "ألغت المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام، إلا أن المحكمة أشارت أن آثار هذه القرارات ستستمر لفترة معينة من أجل حماية النشاط الخارجي للاتحاد والأمن القانوني لالتزاماته الدولية.

- جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب لصحراوي: بحثت محكمة الاتحاد الأوروبي مسألة وجود شخصية قانونية لجبهة البوليساريو في القانون الدولي العام، معتبرة أن دور وتمثيل مقدم الطلب كفيلان بمنحه صلاحية التحرك أمام محكمة الاتحاد.

وأوضحت المحكمة أن "صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار".

ومن ثم، تضيف المحكمة : تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

- استبعاد الحجة الزائفة لفوائد الاتفاقات للسكان: قالت المحكمة أن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 جانفي 2002، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها، للسكان المعنية بشرط التعبير عن الموافقة.

- اشتراط موافقة الشعب الصحراوي: قالت المحكمة أنه لكي تصبح الموافقة سارية، يجب أن تكون حرة وحقيقية، وهو الشرط الأساسي لحق تقرير المصير".

"عندما تقتضي قاعدة من قواعد القانون الدولي موافقة طرف أو الغير، يشترط التعبير عن هذه الموافقة صلاحية الفعل الذي طُلب من أجله، إذ يتوقف سريان هذه الموافقة نفسها على طابعها الحر والأصلي وهذا الفعل نافذ تجاه الطرف أو الغير الذي وافق على نحو صحيح.

وسجلت المحكمة أنه "بالنظر إلى النطاق القانوني في القانون الدولي لمصطلح "الشعب"، من جهة، ومصطلح "الموافقة"، من جهة أخرى، فما يسمى "استشارات" "الشعوب المعنية" التي نظمتها المؤسسات لم تتوصل إلى التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية.

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com