أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر لم تمض ولم تصادق على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو التنفيذ، مؤكدا أنه “لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق عقوبة الإعدام” مبرزا أن الجزائر “حرة وذات سيادة وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة”.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بقاسم زغماتي، بأن “الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام”، مشددا على أنه “لا يوجد أي مانع محلي أو دولي في ذلك وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام”. وذلك في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وقال بأن «التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من “سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع (الجزائي) له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة”.
وأوضح وزير العدل، بأنه “لحد اليوم، لم تمض الجزائر ولم تصادق على أي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى هذه العقوبة سواء في التشريع أو التنفيذ “. وشدد على أن “توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط “. وأوضح ” نشرّع بعقوبة الإعدام ولا تتفاجأوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر”.
كما أشار الوزير إلى “وجود نقاش على المستوى الوطني وكذا الدولي بين فريق يؤيد تطبيقها وله حججه وفريق آخر يرافع من أجل عدم تطبيق هذه العقوبة” , وخلص إلى القول “لابد أن نرجع الأمور إلى طبيعتها”.
جرائم الاختطاف لا مبرر لها
وأكد وزير العدل أن الوقاية من جرائم الاختطاف تعد “مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود الجميع لا سيما مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بداية من الأسرة والمؤسسة التربوية وصولا إلى مختلف مؤسسات الدولة” بهدف “تجاوز” ما وصفه بـ “عدم الارتياح المسجل لدى أولياء الأمور الذين أضحوا مجبرين على مرافقة أبنائهم في جل تحركاتهم خارج المنزل”.
و شدد على ضرورة “عدم تبرير ارتكاب جرائم الاختطاف بعوامل اقتصادية واجتماعية”، قال الوزير بأن “آفة المخدرات تعد فعلا من أسباب وقوع هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا”، وقال بأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى “التكييف المستمر” للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام وتخلق جوا من الخوف وانعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة والطمأنينة لدى المواطن”.
تشديد العقوبة على الخاطفين
و قدم الوزير عرضا شاملا لهذا النص الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع “بين الوقاية و المكافحة”. كما شرح ممثل الحكومة جملة التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، حيث أن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية، وفي حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع “سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام”.
كما تطرق إلى “الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تتعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف”.
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. واستنادا لهذا المشروع -يوضح الوزير- “يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض”.
من جانب آخر، أشار زغماتي إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير»التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء».
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص -يوضح السيد زغماتي- على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية تراعى فيها خصوصية كل منطقة وذلك بهدف الوقاية من جريمة الاختطاف, حيث تصاغ وتنفذ هذه الاستراتيجيات من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.
كما تشمل الوقاية -حسب الوزير- “اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (…) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية”
ع سمير