السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

ممارسة الحق النقابي: 6 أشهر للنقابات لمطابقة قوانينها مع القانون الجديد


منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مهلة، ستة أشهر، للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين من أجل مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في الأسابيع الأخيرة.
و أوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها أمس أنه وبعد صدور القانون الجديد رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، في الجريدة الرسمية رقم 29 بتاريخ الثاني ماي الجاري، فإنه يتعين على المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون القديم رقم 90-14 لعام 1990 «مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد»، لا سيما المادة 38 منه، وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مديرية علاقات العمل للدراسة وإبداء الرأي في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من  2 ماي 2023 إلى 02 نوفمبر 2023.
وتبعا لذلك أعلنت الوزارة في ذات البيان نهاية العمل بالقانون القديم رقم 90-14 الذي يعود لسنة 1990، كما لفتت إلى أن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون الجديد رقم 23/02 سالف الذكر لاسيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.
وكان أعضاء البرلمان بغرفتيه قد صادقوا في الأسابيع الأخيرة على  مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي تقدمت به الحكومة، والذي يعد من القوانين الأساسية التي كيفت مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر سنة 2020، و جاء طبقا للخطوط العريضة التي وضعها رئيس الجمهورية من أجل مباشرة إصلاحات اجتماعية عميقة لا سيما في مجال علاقات العمل.
وقد جاء النص الجديد حسب تصريحات سابقة لوزير العمل لتصحيح النقائص التي كانت موجودة في النص القديم الذي يعود إلى أكثر من 30 سنة، وضبطه وتنظيمه حتى لا يكون مطلقا وهذا من أجل الحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين، وضمان حرية النشاط النقابي في إطار احترام الدستور والقانون بما يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية لجميع الأطراف. كما يحدد النص الجديد بشكل أوضح مفهوم ممارسة الحق النقابي، عبر إرساء مبادئ تتمثل أساسا في ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية، وعدم الجمع بين العمل النقابي والعمل السياسي، وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز.
ومن بين الأحكام التي جاء بها ما تعلق بمجال تطبيق القانون الذي يشمل المستخدمين و العمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، ولا يشمل المستخدمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والأمن الوطني الذين يخضعون لأحكام خاصة.
ويمنع النص الجديد الجمع بين ممارسة عهدة قيادية في حزب سياسي و منظمة نقابية، وكما يمنع التمويل الخارجي للنقابات، ويحدد نسبة التمثيلية داخل المنظمات النقابية والفدراليات والكنفدراليات النقابية بدقة.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com