صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية المنشور، أمس، القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا بعد أن أعطت المحكمة الدستورية رأيها فيه وأكدت مطابقته للدستور.
وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية بهذا الخصوص، رأي المحكمة الدستورية، الخاص برقابة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور، مع بعض التصويبات الطفيفة وتتعلق أساسا بإعادة صياغة بعض مواد القانون موضوع الإخطار.
وحسب قرار المحكمة الدستورية المنشور في الجريدة الرسمية فإن القانون العضوي الذي يعدل القانون العضوي رقم 16- 12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار من طرف رئيس الجمهورية، قد استوفى من حيث الشكل كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف غرفتي البرلمان وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 مارس 2023، ومصادقة مجلس الأمة بتاريخ 29 مارس 2023.
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 ( الفقرة5) من الدستور، وهو بذلك مطابق للدستور.أما من حيث الموضوع، فقد جاء القانون موضوع الإخطار تحت عنوان «قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 أوت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة» وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.
و فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، و في باب البناءات الدستورية فقد سجل قرار المحكمة الدستورية بعض التصويبات والأخطاء البسيطة التي يجب تداركها، منها عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور، حيث أن هذه الأخيرة تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020.
بينما المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار حررت كما يلي « يمكن للجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة»، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان، وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي محل الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعد « سهوا يتعين تداركه».
كما سجلت المحكمة الدستورية عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي هذا، واعتبرت ذلك سهوا يتعين تداركه هو الآخر.
أما من حيث مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي التي جاءت كما يلي» يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور، وهذا القانون العضوي، وكذا هيئات الغرفتين».
وهنا سجلت المحكمة الدستورية أن صياغة هذه الفقرة تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات، وكذا هيئات الغرفتين، وبالنتيجة تعتبر الفقرة هذه مطابقة جزئيا للدستور وعليه يتعين إعادة صياغتها.
كما سجلت المحكمة الدستورية أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وعليه تعاد صياغتها كما يلي «طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العليا»، بينما أضافت المادة الواردة في القانون العضوي كلمة «اللجان الدائمة».
أما باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار فتعد مطابقة للدستور حسب قرار المحكمة الدستورية المنشور في الجريدة الرسمية.واليوم وبعد إعطاء المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لهذا القانون العضوي ونشره في الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ ويبدأ العمل به مباشرة في تنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. إلياس -ب