الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي: النـواب يصــادقون بـالإجمـاع عـلى النـص


صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون يحدد شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بالإجماع على مشروع قانون يحدد شروط  منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقد عرفت الجلسة نقاشا  واسعا بين النواب أصحاب التعديلات المقترحة وبين أعضاء ورئيس لجنة المالية والميزانية وهذا بالنظر لحجم ومضمون التعديلات المقترحة على المشروع، وقد بلغت التعديلات المقترحة التي درستها اللجنة 47 تعديلا، وقد وافقت اللجنة المختصة على إدراج أحكام جديدة على المشروع، وإدراج مادتين جديدتين هما  17 مكرر و 17 مكرر 1.
وقد أدى الأخذ والرد بين اللجنة المختصة ومندوبي أصحاب التعديلات المقترحة بوزير المالية لعزيز فايد إلى التدخل وإدراج تعديل شفهي على المادة 22 من المشروع التي أصبحت على الشكل التالي «يستمر الولاة المختصون إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع التي من أجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي عن الوالي، ترتب عنه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته على الأقل 20 من المائة».
كما  تدخلت اللجنة المختصة أثناء الجلسة أيضا بصياغة توافقية للمادة 23  من النص فيما يتعلق بمهام اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطهير المشاريع بالتأكيد على مهمتها في « البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية كبيرة»، والتأكيد على دورها كذلك في « البت في الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، أو القانون الأساسي، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الانجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الخدمة».
و على العموم فقد بلغت التعديلات التي أدرجتها اللجنة على مواد النص من حيث الصياغة والشكل والمضمون 13 مادة، أما المادة 17 مكرر الجديدة التي أدرجتها اللجنة فتنص على « يستفيد الورثة أو ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز»، وتنص المادة 17 مكرر 1 التي أضيفت هي الأخرى على «لا يمكن لصاحب الامتياز خلال مدة إنجازه لمشروعه الاستثماري التأجير بكل أصنافه تحت طائلة الفسخ، غير أنه في حالة القوة أو استحالة إتمام أشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لدفتر الأعباء».
إلا أن المشروع ورغم النقاش وكثرة التعديلات المقترحة قد حظي بمصادقة جميع النواب بالنظر لأهميته في بعث المشاريع الاستثمارية وتوضيح شروط وطرق استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com