الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

وزير العدل في عرضه لمشروع قانون العقوبات: تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار وحماية المسيرين الاقتصاديين


أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بأن مشروع قانون العقوبات يرمي إلى مكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك، فضلا عن تشجيع الاستثمار وحماية المسيرين الاقتصاديين أثناء ممارسة مهامهم، من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية.
عرض وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي أول أمس الخميس مشروع قانون العقوبات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بأن المشروع يعد تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك، وتدعيما للإصلاحات الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمارات وحماية المسيرين، عبر التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية.
ويهدف النص الجديد إلى تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي، من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير، بإدارج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد، وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، تتمثل أساسا في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد الأمن. ويقترح مشروع القانون أيضا تجريم الأفعال التي تمس بالاستثمار، انسجاما مع الأحكام التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة 2022، وكذا عرقلة الاستثمار بسوء نية، إذ يسلط مشروع القانون قيد الدراسة عقوبة قد تصل إلى 12 سنة حبسا، على المتورطين في ارتكاب أفعال تمس بالاقتصاد الوطني، وتندرج هذه التدابير في إطار تجسيد الإصلاحات الرامية إلى دفع عجلة التنمية ومحاربة كافة أشكال الفساد.
كما يتضمن مشروع قانون العقوبات أحكاما أخرى توفر الحماية لأفراد الأسلاك الأمنية، عبر توضيح العقوبات المقررة على أفعال الإهانة والتعدي على المنتمين إلى مختلف الأسلاك الأمنية، من أجل تعزيز الحماية لفائدة هذه الشريحة التي تسهر على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. كما نص المشروع على مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام، ورفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها عقوبة العمل للنفع العام إلى خمس سنوات بدل ثلاث سنوات، مع إدراج عقوبة بديلة جديدة، تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بتمكين القاضي من استبدال وضع المحكوم عليه عقوبة الحبس، بوضعهم تحت المراقبة الإلكترونية.
وتضمن النص قيد النقاش توسيع عدد الهيئات التي يتم على مستواها تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، من بينها الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، فضلا عن حذف اشتراط أن يكون المستفيد غير مسبوق قضائيا، ويرمي الإجراء إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، عبر إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم بالانخراط في الحياة الاجتماعية، وإسداء منفعة عامة للمجتمع.
ويجرم مشروع قانون العقوبات الجديد أفعال التزوير واستخدام المزور بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق، وكذا أفعال الشعوذة والتسول التي ترتكب في إطار جماعة إجرامية منظمة، فضلا عن تجريم الإهانة والسب والقذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، من بينها المجاهد والشهيد النشيد والعلم الوطني.
وثمن من جهتهم أعضاء لجنة الشؤون القانونية للغرفة السفلى للبرلمان الأحكام الواردة في مشروع قانون العقوبات، مؤكدين بأنها تلبي تطلعات المجتمع ومؤسسات الدولة في مجال أخلقة الحياة العامة، واستعادة سلطة القانون وهيبة الدولة، مسجلين بارتياح توجه قطاع العدالة إلى رقمنة المعاملات القضائية.
وأثار عدد من المتدخلين إشكالية مدى وفرة الوسائل والموارد الكافية لمحاربة الجرائم الإلكترونية، كما شددوا على ضرورة ضمان الأمان الإلكتروني وحماية المعلومات، وكذا مواصلة إقحام التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة.
ودعا نواب إلى رفع عدد القضاة، وتقليص مدة رد الاعتبار، فضلا عن مراجعة الإجراء المتعلق بالمثول الفوري، مع الإبقاء على المحلفين في القضايا الاجتماعية، وطالب أخرون من وزير العدل تقديم توضيحات إضافية حول عدد من مواد مشروع قانون العقوبات.                  لطيفة بلحاج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com