أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترتيبات لتنظيم وتأطير مهنة الصحافة، من خلال مرسوم لتحديد تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، الذي يتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، ويسهر على تطبيقه، كما يحدد طبيعة العقوبات التأديبية في حالة خرق أخلاقيات المهنة، كما يتولى تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وتسييره. ويعد المجلس هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل النص، الذي يحمل رقم 24-298 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2024، 31 مادة تعرض فيها السلطة التنفيذية منظورها لأخلاق مهنة الصحافة، وللمسؤولية الأخلاقية للصحفي وسلوكه المهني.
وبحسب المرسوم، "يتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة". وبهذه الصفة، يكلف المجلس بـ"السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وعلى احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في قانون الإعلام" الصادر في 27 أوت 2023. مع "تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم" وكذا "الأمر بالعقوبات التأديبية في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي".
وفي السياق ذاته, تسند إلى المجلس أيضا مهمة "إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في هذا المجال لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام".
ويفصل المجلس في المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي "من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري", بحيث تعتبر قراراته التأديبية "ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها", كما "تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة تنفيذ القرارات التأديبية للمجلس، والصادرة في حق صحفييها, بمجرد تبليغها", وفقا لما ينص عليه ذات المرسوم. وفي كل سنة يعدَ المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته، وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي، ويقدمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته (المادة 06).
ويتشكل المجلس (المادة 07) من 12 عضوا، ستة أعضاء منهم، من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، "من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي". وستة أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي: أربعة صحفيين ينتخبون من نظراتهم، وناشران ينتخبان من نظرائهما.
وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي أما مدة العضوية في المجلس (المادة 08) فهي محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب نفس شروط وأشكال تعيينه، للمدة المتبقية من العضوية".
و يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.
ويضع المرسوم (المادة 09) شروطا، يجب توفرها في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين، وتتمثل في: التمتع بالجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية. وإثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر سنوات، وإثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين. وبأن لا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد، أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف"، كما لا يجب أن يكونوا "محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة، تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي".
ويشير المرسوم الرئاسي إلى أن أعضاء المجلس "يؤدون مهامهم بكل استقلالية وحياد", كما أنهم "ملزمون بواجب التحفظ وبسرية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة إليهم".
ويجتمع المجلس في دورة عادية أربع مرات في السنة (المادة 15)، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي أعضائه. وتتخذ قراراته (المادة 19) بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ع سمير