الأربعاء 15 جانفي 2025 الموافق لـ 15 رجب 1446
Accueil Top Pub

وزيرة التضامن و الأسرة تكشف تفاصيل العملية: الاستفــــادة من الراتب الشهــري كامــلا في عطلـــة الأمومـــة


* حماية شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صوريا مولوجي، أمس، عن تمديد عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء العطلة القانونية للأمومة، و بـ 24 أسبوعا إضافيا دون انقطاع، مع الاستفادة من الراتب بنسبة مائة بالمائة لفائدة المرأة العاملة، و ذلك في حال إصابة الطفل حديث الولادة بإعاقة ذهنية أو خلقية أو مرض خطير.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، بأن الإجراء يرمي إلى تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة، مثمنة قرار رئيس الجمهورية الصادر في مجلس الوزراء الأخير بتمديد عطلة الأمومة، إثر المصادقة على القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
ويقضي التعديل المدرج على قانون التأمينات الاجتماعية بتمديد فترة عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة التي تضطر للتوقف عن العمل بسبب الطفل حديث الولادة المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، مع استفادتها من تعويضات يومية بنسبة 100 بالمائة من الأجر اليومي.
كما ينص القانون على إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة أخرى دون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا، في حال استمرار و تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم، ويدخل القرار وفق الوزيرة ضمن سياسة رئيس الجمهورية لصالح تعزيز الجبهة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
كما يهدف الإجراء إلى التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال، وضمان الرعاية والمرافقة الصحية اللازمة والعلاج لمجابهة المرض أو الإعاقة، وتعزيز المكانة الاجتماعية للمرأة وتثمين دورها المرموق الذي تحظى به في المجتمع.
ويمثل القرار حسب المتدخلة مكسبا آخر من ضمن المكاسب التي أقرتها الدولة لصالح المرأة من خلال دستور 2020 الذي أكد على التمكين السياسي للمرأة، عبر ترقية حقوقها السياسية وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة عبر ترقية مبدأ التناصف بينها وبين الرجل في سوق الشغل، وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وتستفيد المرأة أيضا من مختلف أجهزة الدعم في مجالات المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، وتحظى من عديد الامتيازات في مجال الضمان الاجتماعي، إلى جانب المساواة في الأجور مع الرجل عكس عدة بلدان متقدمة، وتستفيد المرأة كذلك من منحة البطالة، مما يعكس بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، دعما و وفاء لمربية الأجيال وللأسرة واستقرارها.
وأضافت صوريا مولوجي بأن الجزائر تنازع دول الصف الأول التي تفتقد معظمها لمثل هذه التدابير الحمائية لصالح المرأة، مشيرة في ذات السياق إلى مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ترقيتهم، الذي يعزز بدوره المكتسبات والإمكانات المسخرة لفائدة هذه الفئة تكريسا لأحكام الدستور، سيما المادة 72 منه.و أوضحت الوزيرة خلال عرضها لمشروع القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمجلس الأمة بأن الدولة تحرص على ضمان متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم، تكريسا للنهج الاجتماعي للدولة، وتجسيدا للالتزامات الدولية للجزائر في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتم في هذا الصدد وضع جملة من التدابير في إطار البرامج المسطرة لترقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مقاربة تشاركية تجسد الأهداف الأساسية لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة، من خلال مشروع القانون الخاص بهذه الشريحة الذي يتوزع على 56 مادة، إلى جانب 11 إحالة على التنظيم.
وأفادت وزيرة التضامن في هذا السياق بأن الدستور كرس مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من المعاق، فضلا عن إدراج مفاهيم وتعريفات لبعض المصطلحات المدرجة في أحكام الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، لإزالة الغموض وتوحيد المصطلحات، وإعطاء مفاهيم ثابتة للمكلفين بتطبيق القانون، وضمان استعمالها في كافة النصوص التنظيمية.
كما اعتمد مشروع القانون سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية موحدة وفعالة، تعتمد عليها اللجان المكلفة بتقييم وضعية الإعاقة بما يستجيب للتصنيف العالمي للإعاقة للمنظمة العالمية للصحة، بعد أن كان يتم الاستعانة بجدول خاص وفق تقييم الأطقم الطبية.
ويعزز النص الحصول على الوقاية والعلاج لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن المساعدات الاجتماعية والعينية ، من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية و لواحقها ، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة ، إلى جانب المنحة المالية للإعانة المباشرة المخصصة شهريا لهذه الفئة ، و كذا التغطية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الحقوق.
و يتيح مشروع القانون لهذه الشريحة الاستفادة من مجانية النقل أو التخفيض في التسعيرات، والتخفيض في مبلغ إيجار و شراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية ، فضلا عن مجانية التعليم ، و ترمي هذه التدابير إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.
لطيفة بلحاج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com