سوناطـراك لم تتقدم بشكوى لأنها لا تخضع لقانون الصفقـــات العموميـــة
• الدراسة المتعلقة بترميم المقر القديم كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة
أكد ممثل الطرف المدني (سوناطراك) ، محمد رشيد بن علي، أمس الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أن شركة سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وأنها لم تقدم شكوى فيما يخص
قضية «سوناطراك 1 ". وذكر ممثل الطرف المدني ، مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك، خلال رده على أسئلة رئيس محكمة الجنايات وهيئة الدفاع، خلال اليوم 13 من محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1 «، أن القانون الأساسي للشركة يمنح صلاحيات واسعة للرئيس المدير العام ، وأوضح أن إبرام العقود بصيغة التراضي لا يتم إلا بموافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك . وأشار القاضي إلى التعليمة الداخلية لسوناطراكA408R15 والتي تتحدث عن المناقصة المفتوحة كمبدأ والاستشارة المحدودة في حالات معينة، أما اللجوء إلى التراضي فيتم بشروط. وأوضح ممثل سوناطراك ، أن هناك 5 حالات يتم فيها التعاقد عن طريق التراضي حسب المادة 7 من نص التعليمة ومن بين هذه الحالات ، إذا كانت المناقصة المفتوحة غير مجدية وأيضا في حالة وجود ظروف استثنائية تتطلب الاستعجال بالإضافة الى وجود ضرورة لشراء عتاد وقطع غيار يدخل في الانتاج وغيرها . وأوضح القاضي، أن الاستعجال هو في طبيعة المشروع وليس في التنفيذ والانجاز وفقا للتعليمة التي أعدتها شركة سوناطراك وأشار إلى تصريحات المتهمين في القضية الذين ذكروا خلال استجوابهم أمام محكمة الجنايات، أن إبرامهم للعقود كان بسبب ظروف الاستعجال . و ذكر ممثل سوناطراك، أنه ليست هناك قواعد محددة لتقدير الاستعجال، لأن ذلك يعد من صلاحيات صاحب المشروع الذي أبرم العقد و هو يقدر فيما إذا كان هناك استعجال أم لا.ليتطرق بعدها رئيس محكمة الجنايات، إلى العقود الخاصة بالمراقبة البصرية التي أبرمتها سوناطراك مع شركة «كونتال فونكوارك» والعقد المبرم مع شركة «سايبام» الإيطالية و المتعلق بمشروع أنبوب الغاز «جي كا 3» ، حيث تتهم الشركتان بالزيادة في الأسعار ليؤكد ممثل الطرف المدني، أن هناك لجان مختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها على أن الأسعار التي انتهجتها الشركتين الألمانية و الايطالية «مرتفعة». وأضاف في رده على أسئلة الدفاع، بأن العقود التي أبرمتها شركة «كونتال فونكوارك»، مع سوناطراك تم تنفيذها بنسبة معتبرة. وأوضح ممثل الطرف المدني (مجمع سوناطراك)، أن أغلبية العقود التي تمت في إطار صفقات نظام المراقبة والحماية الالكترونية ومشروع «جي كا 3» لم تحترم فيها الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمة سوناطراك A408 R15 وأضاف أن تعليمة سوناطراك A408 R15 الصادرة في 2004 هي بمثابة تعليمة داخلية لسوناطراك، موضحا أن هذه الأخيرة «لا تخضع لقانون الصفقات العمومية».و قال القاضي في هذا الخصوص أن» البنود المذكورة في تعليمة A408 R15 هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، لاسيما بشأن حالات و شروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي».و أوضح ممثل الطرف المدني، أن بنود تعليمة سوناطراك تتوافق مع قانون الصفقات العمومية ، و بخصوص مدى مساهمة الدولة في هذه العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك قال أن كل هذه العقود و الصفقات قد تمت بأموال شركة سوناطراك باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية، موضحا أن الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود.
وأكد بالنسبة للعقد المتعلق بإنجاز دراسة حول إعادة تهيئة و ترميم مقر سوناطراك بغرمول بالجزائر العاصمة، و الذي اسند لمكتب الدراسات CAD المسير من قبل المتهمة ملياني نورية، أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة.و ذكر، أن قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالقضية كان قد استدعى ممثل شركة سوناطراك سنة 2010 لسماعه كطرف مدني رغم أنها لم تقيد أية شكوى مسبقة . وتتواصل محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 باستماع محكمة الجنايات إلى الشهود والذين قسمتهم إلى مجموعات، وللتذكير فان قضية «سوناطراك 1 « متابع فيها 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا 4 شركات وجهت إليهم جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد .
مراد ـ ح