السبت 21 سبتمبر 2024 الموافق لـ 17 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

قال أن القانون لا يقصي الجالية إطلاقا: لوح يرفض توسيع قائمة المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية

تمسك وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بمبدأ التضييق بالنسبة للمناصب  والوظائف السامية في الدولة الممنوعة على مزدوجي الجنسية، رافضا بذلك العديد من المقترحات التي تقدم بها النواب من أجل توسيع القائمة لتشمل السفراء و القناصلة العامين، وحتى الولاة ومديري بعض المؤسسات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك. وأكد أن القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لا يقصي إطلاقا أفراد الجالية الوطنية في الخارج، كما تروّج له بعض الأطراف.
و أكّد  الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال ردّه أمس، على انشغالات ومقترحات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بعد جلسة علنية ناقشوا فيها مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أن  الحكومة اعتمدت مبدأ وفلسفة «التضييق» في إعداد هذا النص، وستبقي عليه، و أن القانون موافق للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، مثل المادة 25 من العهد الدولي للحقوق والحريات، وهو منسجم  ومتوافق مع الدستور ومع هذه الأخيرة.
 وقال لوح في هذا الصدد، إن القائمة التي جاء بها هذا النص تأخذ مناصب من السلطة التنفيذية، ومناصب من السلطة التشريعية، و أخرى من السلطة القضائية، ومناصب أمنية و عسكرية حساسة، و من هيئات رقابة دستورية.  وأوضح أن جملة المناصب التي اقترح النواب لتشملها القائمة كلها يعيّن فيها بموجب مرسوم رئاسي، وما دام هذا المبدأ موجود في القانون فمن المنطق أن كل هذه المناصب تخضع لهذه الشروط دون أن يتم النص عليها في المشروع، فمثلا من شروط  قبول التوظيف في الوظيفة العمومية طلب ورقة الجنسية الجزائرية.
 كما أنه من الناحية المنطقية لا يمكن تعداد المئات من المناصب في قانون ما، ولذلك فإن الحكومة أخذت وعملت بمبدأ التضييق تماشيا مع الدستور والقوانين الدولية في هذا المجال.
 و ردا عن انشغال آخر أثاره العديد من النواب وهو هل المقصود بالجنسية الجزائرية دون سواها، الجنسية الأصلية أم المكتسبة؟ أوضح لوح أن المقصود في نص المشروع «الجنسية الجزائرية وفقط» سواء أكانت أصلية أو مكتسبة، وأن شرط الجنسية الأصلية موضح في الدستور، وهو يخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وزوجه.
 وأضاف بهذا الخصوص، أن قانون الجنسية يفرق بين تلك الأصلية وبين المكتسبة، وفقدان الجنسية يكون بموافقة الدولة، لكن التجريد من الجنسية غير وارد  بالنسبة لصاحب الجنسية الأصلية، ووارد بالنسبة لصاحب الجنسية المكتسبة.
 و أكّد وزير العدل حافظ الأختام كذلك، ردا على انشغال بعض النواب الذين قالوا أن هذا القانون يمكن أن يقصي أفراد الجالية من المناصب المذكورة فيه، أن المشروع لا يقصي إطلاقا أفراد الجالية في الخارج وليس موجها ضدها كما تروج بعض الأطراف من هنا وهناك، و أن المادة 27 من الدستور واضحة كل الوضوح وهي تنص على الاعتناء بأفراد الجالية، ودليل الوزير على ما يقوله أن الحكومة ضيقت قائمة المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية، وهذه المناصب المذكورة نفسها غير مغلقة أمام أفراد الجالية إذا تخلوا عن جنسيتهم  الثانية، فضلا عن أن المجالات العلمية والاقتصادية والجامعية والسياسية و فضاءات أخرى مفتوحة أمامها على مصراعيها.
 وبالنسبة لموضوع التصريح الشرفي، قال المتحدث أن القانون واضح في مادته الرابعة التي تنص على أنه يجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية مذكورة في المادة الثانية أن يقدم تصريحا شرفيا خلال أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، وعليه فإن التصريح الشرفي مفروض على كل مرشح لمنصب من المناصب المذكورة مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
و أكد الطيب لوح، أن روح هذا القانون مستمدة من المادة 63 من الدستور المعدل، وهي تطبيق لها، كما أنها مستمدة من روح المصالحة الوطنية الذي أتى بها رئيس الجمهورية والتي لا تخص فقط فترة المأساة الوطنية، بل هي إطار عام يحكم الدولة الجزائرية.
 و كان عدد من نواب المعارضة، خصوصا نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، وحزب العمال قد طالبوا خلال المناقشة بتوسيع قائمة المناصب و الوظائف العليا الممنوعة على مزدوجي الجنسية  لتشمل السفراء والقناصلة العامين و الأمناء العامين للوزارات، والولاة وغيرهم، بينما أيّد نواب الأغلبية جميعهم القانون دون اقتراح أي تعديل، لكن كل نواب الغرفة السفلى وقفوا مع القانون و أيدوه.
 للتذكير، تشمل القائمة التي حددها القانون  15 منصبا ووظيفة سامية هي  منصب رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس  الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وأخيرا كل مسؤولية عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
  إلياس بوملطة

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com