القاضي يؤكد بأن السماح لخليفة باستجواب الشهود لا يخرج عن إجراءات المحاكمة
استمعت أمس محكمة الجنايات في الجلسة الثامنة عشر من محاكمة الخليفة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، والمدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج، إلى جانب أعضاء في اللجنة المصرفية، ولم يسلم في الجلسة محافظ بنك الجزائر من الكم الهائل من الأسئلة التي تهاطلت عليه من طرف هيئة الدفاع خاصة دفاع خليفة عبد المومن الممثل في المحاميين نصر الدين لزعر ومروان مجحودة، وبذلك استمر سماع لكصاصي لأزيد من 05 ساعات، وتميزت جلسة أمس بإثارة جدل قانوني بين ممثل النيابة ودفاع عبد المومن خليفة، حين تطرق الدفاع إلى توقيع قراري تجميد التجارة الخارجية ببنك الخليفة وسحب الاعتماد من البنك من طرف نائب المحافظ علي تواتي وليس المحافظ نفسه، وتساءل الدفاع إن كان ذلك من محض الصدفة، واستند دفاع خليفة المحامي لزعر إلى مادة قانونية تشير إلى أن المحافظ لا يجوز له أن يخول مهامه أو ينوب عنه نائبه، لكن ممثل النيابة محمد زرق الراس دافع عن لكصاصي، وقال أن محافظ بنك الجزائر معني بقانون القرض والنقد لسنة 2003 وليس بقانون 1990، بحيث قانون 2003 يسمح للمحافظ تعيين من ينوب عنه، أما قانون 1990 لا يسمح له بذلك، وفي نفس السياق وقع خلاف قانوني بين القاضي وممثل النيابة حول السماح لخليفة عبد المومن باستجواب الشهود مثلما حدث أمس مع محافظ بنك الجزائر أين سمح رئيس الجلسة لخليفة عبد المومن بطرح الأسئلة عليه، أو ما حدث أول أمس حين تقدم خليفة بسؤالين لوزير المالية السابق محمد جلاب، وأوضح القاضي بأن استجواب المتهم للشهود يدخل في إطار إجراءات المحاكمة، في حين اعترض ممثل النيابة واعتبر الإجراء غير قانوني.
القاضي: أنت منذ جوان 2001 تشغل محافظ بنك الجزائر، وبنك الجزائر في قضية الحال طرف مدني، وأنت لست كطرف في النزاع بصفة شخصية، ولهذا يتم سماعك على سبيل الاستدلال دون أداء اليمين القانونية، وتم تعينك خلفا لعبد الوهاب كرمان، وبذلك فإن منح الاعتماد لبنك الخليفة تم قبل تعيينك كمحافظ لبنك الجزائر، لكن كيف تم منح الاعتماد لبنك الخليفة؟
لكصاصي: نعم حصول بنك الخليفة على الاعتماد كان في جويلية 1998، وكان قد حصل على الترخيص في جويلية 1998، وكما هو معلوم وفق قانون القرض والنقد، فإن أي بنك يحصل على الترخيص ثم الاعتماد
القاضي: بنك الخليفة أسس في 1998 بناء على عقد حرر لدى مكتب الموثق رحال، ثم عدل العقد لتغيير المسير والأسهم، وثبت من خلال الملف بأن التعديل لم يخضع لرخصة مسبقة من طرف بنك الجزائر؟
لكصاصي: نعم وقع ذلك، ووفق القانون فإن تعديل القانون الأساسي لبنك يجب أن يخضع للترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، وكنا وجدنا طلبا لبنك الخليفة مودع لدى بنك الجزائر في سنة 2000، في حين تبين بأن إيداعه كان لاحقا.
القاضي: لو أن مؤسسي بنك ما طالبوا بالترخيص من بنك الجزائر، ما هي الإجراءات المطلوبة؟
لكصاصي: يقدم الطلب إلى مجلس القرض والنقد، ويوجه الطلب إلى المديرية العامة الخاصة بدراسة الملفات، ونفس الشيء بالنسبة لتعديل القانون الأساسي للبنك، وتحضر المديرية المعنية بطاقة تقنية حول الملف وتسلم للمحافظ، وبعدها تجتمع اللجنة المصرفية وتتخذ منح الرخصة أو الاعتماد أو رفض ذلك.
القاضي: المساهمون في بنك الخليفة ذهبوا إلى الموثق وقاموا بالتعديل دون الحصول على رخصة من بنك الجزائر، هل الموثق يجب أن يكون على علم باشتراط الرخصة قبل تحرير عقد التعديل؟
لكصاصي: نعم الموثق ملزم باشتراط الرخصة من بنك الجزائر قبل تحرير العقد.
القاضي: فيما يخص تحرير رأسمال بنك الخليفة، هل كنتم على علم به؟
لكصاصي: لم نعثر على هذا الملف والمعطيات الكافية حوله.
القاضي: العقد الذي حرره الموثق تضمن تحرير مبلغ 125مليون دينار، في حين تبين من خلال التحقيق أن هذا المبلغ لم يحرر كاملا، وتم تحرير 8.5مليون دينار؟
لكصاصي: لا أملك المعطيات الكافية لأنني لم أكن محافظا لبنك الجزائر في تلك الفترة.
القاضي: ما هو دور اللجنة المصرفية؟
لكصاصي: اللجنة المصرفية تقوم بمهام الرقابة على البنوك من خلال الاطلاع على الحسابات، ومدى مطابقتها لقوانين الصرف، إلى جانب المراقبة المالية، بحيث هناك لجنة تقوم بمراقبة العمليات المالية للبنوك ومعرفة مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال، والرقابة أيضا على مستوى الوثائق من خلال الإطلاع على وضعية البنك، وتوجد التصريحات الاحترازية التي كانت سداسية ثم تحولت إلى كل 03أشهر، وخلقنا مديرية جديدة خاصة بمراقبة الوثائق المحاسبية، ومراقبة نوعية التصريحات، بالإضافة إلى الرقابة الميدانية لدى البنوك من خلال لجان تفتيش يشرف عليها مفتشو بنك الجزائر لدى البنوك.
القاضي: التفتيشات العشر التي قام بها بنك الجزائر لدى بنك الخليفة، هل كنت على علم بها؟
لكصاصي: نعم كنت على علم بها، وأعدت لجان التفتيش تقارير في الفترة ما بين 1999إلى غاية 2003، وبداية من سنة 2002 كثفنا المراقبة الميدانية ببنك الخليفة من طرف مفتشي بنك الجزائر، وهذه المراقبة كانت دائمة من خلال الوجود المستمر للمفتشين ببنك الخليفة، والتركيز كان حول المعاملات المالية بالعملة الوطنية والتحويلات إلى الخارج، ووصلنا من خلال عمليات التفتيش الميدانية إلى أن بنك الخليفة قام بعدة تحويلات للأموال نحو الخارج بطريقة غير قانونية، وانتهى ذلك بتجميد ممارسة التجارة الخارجية لبنك الخليفة، كما عثرنا على الحسابات المعلقة التي تشكل نسبة كبيرة من ميزانية البنك، وعدم التصريح بعدة عمليات مالية قام بها البنك.
القاضي: هل كانت تصلكم تقارير محافظي الحسابات المعتمدين لدى بنك الخليفة؟
لكصاصي: نعم كانت تصلنا لكن متأخرة، ونفس الشيء بالنسبة لميزانيات البنك التي لم تكن تصل في الوقت المحدد هي الأخرى.
القاضي: إلى ماذا يرجع ذلك؟ هل الأمر كان مقصودا أم يرجع لعدم كفاءة إطارات البنك؟
لكصاصي: الأسباب كانت متعددة، منها ما هو متعلق بتأخر نظام الإعلام الآلي بالبنك لحداثته، لكن في نفس الوقت كانت فيه حسابات معلقة و هناك مبالغ كبيرة مدرجة في هذه الحسابات في شكل قروض وكتابات غير مفككة، وهذا هو الذي عقد وضعية البنك.
القاضي: هل وقف بنك الجزائر مبكرا على هذه الحقيقة؟
لكصاصي: نعم اكتشفنا ذلك ووصلنا إلى قروض كبيرة غير مصرحة، وهذا ما رفع من نسبة مخاطر بنك الخليفة؟
القاضي: قلتم بأن بنك الخليفة لم يكن يقدم الميزانيات والتقارير السنوية في الوقت المحدد؟
لكصاصي: نعم هذا الذي حدث.
القاضي: التقرير الذي أعده بنك الجزائر في نوفمبر 2001وأرسل إلى وزير المالية، كان عبارة عن تقرير وصفي، أم يتضمن وقائع يجهلها الوزير، وفي نفس الوقت هل الوزير كان مخولا للتدخل بناء على هذا التقرير؟
لكصاصي: كان يتضمن التقرير متابعة لوضعية البنك والخروقات المسجلة فيه.
القاضي:هل الوزير كان عليه أن يرفع شكوى أم لا؟ خاصة وأن البنك ارتكب عدة مخالفات في قانون الصرف؟
لكصاصي: التقرير أرسل في ديسمبر وتضمن خروقات في حركة رؤوس الأموال نحو الخارج.
القاضي: وزير المالية أمام قاضي التحقيق قال بأنه لرفع شكوى كان يستلزم وجود محضر حول الوقائع، وهذا المحضر يكون معدا من طرف الضبطية القضائية أو الجمارك أو مفتشين مؤهلين في بنك الجزائر، ويقول بأنه لم يخطر مباشرة لكون أن بنك الجزائر لم يكن يتوفر على أعوان مؤهلين لتحرير هذا المحضر الذي من خلاله يستند لرفع شكوى؟
لكصاصي: نعم أرسلنا تقارير ولم نرسل محاضر، وخلال سنة 2002 فقط اكتشفنا بأن الأعوان لم يؤدوا اليمين القانونية أي لم يكونوا محلفين وبالتالي لم يكونوا مؤهلين لإعداد محاضر لترسل إلى وزير المالية ويستند إليها في رفع الشكوى.
القاضي: وزير المالية قال أثناء سماعه بأن التقرير الذي وصل إليه هو تقرير إخباري وتحدث عن وقائع تنظيمية تشهدها كل البنوك العمومية، كما تضمن التقرير تحويلات مالية قام بها البنك لصالح شركة الخليفة للطيران، في حين أن أعوان بنك الجزائر لم يكونوا مؤهلين لرفع شكوى، وكان يجب إعداد محضر من طرف الضبطية القضائية أو مفتشين محلفين ببنك الجزائر حول الخروقات المسجلة في التجارة الخارجية ببنك الخليفة؟
لكصاصي: قمنا لاحقا بتدارك الوضع وأعددنا محاضر من طرف بنك الجزائر.
القاضي: التفتيشات العشر تضمنت ملاحظات لبنك الخليفة قصد تداركها، لكن لا شيء تغير، ألم يتأخر بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت اللازم؟
لكصاصي: قمنا بتكثيف الرقابة الميدانية داخل بنك الخليفة في الفترة ما بين سبتمبر2002و ماي 2003، بحيث مفتشي بنك الجزائر كان لهم تواجد دائم في بنك الخليفة ورقابة مستمرة للتجارة الخارجية والتعاملات المالية، واكتشفنا من خلال هذه التفتيشات بأن بنك الخليفة كان يصرح بأن الودائع المالية لخواص، في حين تبين بأن هذه الودائع تعود لمؤسسات عمومية.
القاضي: قلت بأن بنك الخليفة كان يصرح بأن كل الودائع كانت لخواص، في حين هذه الودائع تعود لمؤسسات عمومية، لكن لماذا اكتشافكم لهذه التصريحات جاء متأخرا؟
لكصاصي: لأن بنك الخليفة كان يودع الميزانيات والحسابات متأخرة في بنك الجزائر، لكن المراقبة كانت موجودة بصفة دائمة.
القاضي: ألم تكن لكم طريقة أخرى لمعرفة ذلك، خاصة وأن في تلك الفترة كانت هناك موجة للمؤسسات العمومية لإيداع أموالها في بنك الخليفة؟
لكصاصي: استقبلنا لاحقا كشوفات المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة في مارس 2003، وتوصلنا إلى أن التصريحات التي كان يقدمها الخليفة لبنك الجزائر لم تكن صحيحة.
القاضي: إذن هذا ما يفسر تدخل بنك الجزائر مباشرة، لكن ما الغرض من بنك الخليفة عندما يقدم معلومات تتعلق بالودائع التي تعود لمؤسسات عمومية، وهو يصرح بأنها لخواص؟
لكصاصي: البنك عرف عدة خروقات وفي منتصف سنة 2002 عرفت التجارة الخارجية ببنك الخليفة منحنى تصاعدي، و انطلاقا من ارتفاع منحنى التحويلات الخارجية في جوان 2002أرسلنا لجنة تفتيش أخرى إلى بنك الخليفة وتم إعداد تقريرين حول التجارة الخارجية ببنك الخليفة ، وتبين من خلال التقريرين بأن البنك لم يحترم قوانين الصرف وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية في 27نوفمبر 2002
القاضي: هل يمكن القول بأن بنك الجزائر كان مع أول تجربة لبنك خاص؟
لكصاصي: نعم كانت أول تجربة مع بنك خاص، والمفتشين ببنك الجزائر تم تكوينهم بمساعدة فنية خارجية، وبعدها رفعنا معدل التكوين وخلقنا مديريات جديدة بالبنك منها مديرية مراقبة الحسابات والمراقبة الميدانية للبنوك، إلى جانب مراقبة المعاملات المالية.
القاضي: طلب منك عبد المومن خليفة في سنة 2001 مقابلتك ورفضت استقباله، لماذا؟
لكصاصي: نعم رفضت استقباله وحولته إلى نائبي تواتي، وأظن بأن خليفة كان قد طلب استشارة حول شرائه لبنك ألماني خاص بأموال العائلة بالخارج وليست أموال العائلة بالجزائر.
القاضي: هل بحث عبد المومن خليفة عن رخصة؟
لكصاصي: لا أظن ذلك لأن الأمر يتعلق ببنك أجنبي، كما طلب في هذا اللقاء فتح فرع لبنك الخليفة بفرنسا.
القاضي: لكن أنتم رفضتم ذلك؟
لكصاصي: نعم رفضنا وطلبنا منه الحصيلة والموافقة المبدئية للسلطات الفرنسية.
القاضي: هل تمويل الفرق الرياضية كان يظهر في حسابات بنك الخليفة؟
لكصاصي: في التصريحات التي كانت تصلنا من بنك الخليفة لم تكن تظهر هذا التمويل، وحتى تمويل بنك الخليفة للفروع الأخرى التابعة للمجمع لم تكن تظهر في الحسابات، وهذا خرق للقانون.
القاضي: بنك الخليفة قام بتحويلات مالية عن طريق جهاز السويفت بعد قرار تجميد التجارة الخارجية، هل بنك الجزائر كان على علم بذلك؟
لكصاصي: نعم عثرنا على تحويلات مالية خارجية ما بين البنوك باستخدام جهاز السويفت بعد تجميد التجارة الخارجية، وعلمنا لاحقا بأن بنك الخليفة كانت له أصول مالية في الخارج حولت من الجزائر عن طريق جهاز السويفت، وقمنا بعدها بمراقبة هذا الجهاز وأرسلنا لجنة لمعاينته ووقفنا على هذه العمليات، وهذا أيضا خرق لقانون الصرف.
القاضي: ما هي المعايير التي من خلالها تم اختيار محمد جلاب كمتصرف إداري لبنك الخليفة؟ وقد أثيرت أمس نقطة ما إذا كان معتمدا من طرف وزارة العدل؟
لكصاصي: لا قضية الاعتماد لم تكن مطروحة بالنسبة لنا وتم اختياره لأنه بنكي، ومهمة جلاب كانت الوقوف على مدى احترام هذا البنك للقوانين و هذه المهمة لم تكن محددة بفترة زمنية.
القاضي: هل كنتم على علم بالخروقات المسجلة في بنك الخليفة منذ البداية؟
لكصاصي: نعم وصلتنا، وكل هذه التجاوزات كانت تتمثل في خرق قانون القرض والنقد، إلى جانب خروقات في التسيير.
القاضي: جلاب كان قد اقترح في تقريره لبنك الجزائر إما إعادة بعث رأسمال البنك، أو سحب الاعتماد، وقال الدولة ليست مساهمة حتى تتدخل لإنقاذ البنك؟
لكصاصي: نعم طلب بنك الجزائر من المساهمين إعادة بعث رأسمال البنك ليعود للنشاط من جديد، لأن وضعية بنك الخليفة في تلك الفترة كانت تميزها اختلالات كبيرة في التسيير وعدم احترام لقانون الصرف، واللجنة المصرفية درست كل الوثائق والتقارير واتخذت القرار بسحب الاعتماد من البنك وتصفيته، ونشير إلى أن ودائع بنك الخليفة لدى بنك الجزائر في شهر فيفري 2003 بلغت18.8مليار، وانخفضت في نهاية مارس من نفس السنة إلى 5.3مليار دينار، ووصلت في شهر ماي إلى 500مليون دينار، واللجنة المصرفية وقفت على عدم وجود ودائع لبنك الخليفة لدى بنك الجزائر، وبذلك لم يكن قادرا على الدفع، ولهذا اتخذت اللجنة المصرفية قرارها بسحب الاعتماد.
القاضي: سحب الاعتماد من بنك الخليفة كان بناء على تقرير المتصرف الإداري والمعلومات المتوفرة عندكم من خلال عمليات التفتيش؟
لكصاصي: نعم كانت لدينا معلومات تحصلنا عليها من تقارير لجان التفتيش، إلى جانب التقرير الذي سلمه المتصرف الإداري محمد جلاب إلى بنك الجزائر.
القاضي: نسبة الفوائد التي كانت تقدمها البنوك العمومية كانت تصل إلى 21بالمائة، ويقول عدد من مدراء المؤسسات العمومية بأن فوائد البنوك العمومية في سنة 1999إلى غاية 2003 انخفضت في بعض البنوك إلى 02بالمائة، وبالمقابل ظهر بنك الخليفة الذي منح نسبة فوائد وصلت إلى 14بالمائة، من يحدد نسبة الفوائد في البنوك العمومية؟
لكصاصي: فوائد الودائع بالبنوك تم تحريرها في سنة1990، وفوائد القروض حررت في منتصف التسعينات، وبالتالي بنك الجزائر لا دخل له في تحديد نسبة الفوائد في البنوك العمومية.
القاضي: هل كانت لديكم معلومات تتعلق بنسبة الفوائد المرتفعة التي كان يمنحها بنك الخليفة للودائع، وفوائد منخفضة على القروض؟
لكصاصي: اطلعنا على هذه المعلومات في مارس 2003، وذلك في التقرير الذي قدمه المتصرف الإداري لبنك الجزائر، لكن البنك هو حر في تحديد نسبة الفائدة، وتقديم فوائد عالية على الودائع وفوائد منخفضة على القروض هو عنصر إضافي للاختلال المالي للبنك، و هذا البنك لم يحترم نسبة المخاطر والحسابات المعلقة كانت موجودة بكثرة، والقروض كان من المفترض أن لا تتجاوز 100مليون دينار، في حين هو قدم أكثر بكثير من ذلك، وهذه أهم عوامل اختلال البنك.
القاضي: هل كان بإمكان بنك الجزائر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بنك الخليفة مع الخروقات الأولى المسجلة المتمثلة في تغيير رأسمال البنك وتعيين مسير جديد دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف بنك الجزائر؟
لكصاصي: الإجراءات التأديبية لم تتخذ فعلا، و لا أستطيع الإجابة.
ممثل النيابة: هل يمكن فتح وكالة تابعة لبنك الخليفة دون فتح حساب لها في بنك الجزائر؟ مثلا وكالة وهران لبنك الخليفة كانت تنشط قبل أن تفتح حساب بفرع بنك الجزائر بوهران، وعملت بهذه الطريقة لمدة 06أشهر؟
لكصاصي: يفترض أن الوكالة لا تكون معتمدة حتى تفتح حساب لها في بنك الجزائر، وفي هذه الحالة البنك يقدم مشاريعه فيما يتعلق بفتح الوكالات لبنك الجزائر، وهذا الأخير لا يقدم الترخيص لها وإنما يقدم لها رقم خاص لمباشرة نشاطها.
دفاع عبد المومن المحامي لزعر:سحب الاعتماد من طرف بنك الجزائر لم يوقعه المحافظ بل نائب المحافظ تواتي، والقانون لا ينص على تعيين المحافظ من ينوب عليه؟
لكصاصي: لا، قانون القرض والنقد ينص على أنه يجوز للمحافظ أن يخلفه نائبه.
المحامي لزعر: لا المادة 106 من قانون القرض والنقد لسنة 1990 تنص على أن المحافظ لا يخلفه أحد، ولا يجوز له تعين من ينوب عنه.
القاضي: هذه المادة تتعلق بقانون القرض لسنة 1999، في حين في هذه الحالة ينطبق عليها قانون النقد والقرض لسنة 2003 وتنص على أنه يجوز للمحافظ أن يخلفه نائبه.
المحامي لزعر: هل من الصدفة أن يكون قراري تجميد التجارة الخارجية وسحب الاعتماد يوقع عليهما نائب المحافظ تواتي؟
لكصاصي: قرار تجميد التجارة الخارجية اتخذ من طرف بنك الجزائر وليس نائب المحافظ، ونفس الشيئ بالنسبة لسحب الاعتماد الذي اتخذ بقرار من طرف اللجنة المصرفية، وبذلك فهذه القرارات لم تتخذ في إطار شخصي.
المحامي لزعر: خليفة عبد المومن يقول بأن قرار تعيين المصفي لم يبلغ به إلا بعد حوالي 04أشهر، بحيث المصفي عين بتاريخ 29ماي2003، و تبليغ خليفة كان في 29أوت من نفس السنة، والخليفة له حق الطعن في قرار سحب الاعتماد خلال مدة شهرين من صدوره، لكن التبليغ كان بعد 04أشهر، كيف يفسر لكصاصي ذلك؟
لكصاصي: هذه التفاصيل لا أعرفها يمكن للأمين العام لبنك الجزائر أن يجيب عنها.
المحامي لزعر: هل تصفية بنك الخليفة كانت تصفية إفلاسية أم من نوع آخر؟
لكصاصي: بنك الجزائر طلب عدة مرات من المساهمين احترام قوانين الصرف، ولم يحترموا ذلك، وسجلت عدة خروقات ومسألة سحب الاعتماد من بنك الخليفة كانت حتمية لأنه أصبح غير قادر على الدفع،وودائعه في بنك الجزائر أصبحت تمثل 500مليون دينار فقط.
المحامي لزعر: هل سبق وأن سحب الاعتماد من بنك أجنبي؟
لكصاصي: نعم وقع ذلك.
المحامي لزعر: هل طلب خليفة من بنك الجزائر تمويل بنك الخليفة؟
لكصاصي: لا لم يطلب.
المحامي مجحودة: هل وقع خطأ قانوني في سحب الاعتماد من بنك الخليفة.
لكصاصي: لا، تم وفق القانون.
خليفة يوجه سؤال للكصاصي:هل تعيين محافظي حسابات من طرف المتصرف الإداري جلاب إجراء شكلي فقط؟
لكصاصي: لا لم يكن شكليا و قاموا بأعمال عديدة ودققوا في حسابات البنك جيدا.
المحامي مجحودة: هل كنت على علم بأن خليفة تقدم بطعن أمام اللجنة المصرفية ضد سحب الاعتماد؟
لكصاصي: ليس لي علم بذلك وأعضاء اللجنة المصرفية يمكن أن يتحدثوا عن ذلك.
القاضي: أنت لا توجد لك علاقة قرابة مع أحد المتهمين أو الأطراف المدينة، وبهذا تؤدي اليمين القانونية وفق ما ينص عليه القانون،ما هي الفترة التي شغلت فيها منصب المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر؟
خموج: في الفترة مابين 1997و 2009، وحاليا أنا في التقاعد.
القاضي: هل يمكن للمفتشية العامة لبنك الجزائر أن تحدد نسبة المخاطر لبنك ما من خلال التقارير التي تصل إليها أو التفتيش عن بعد؟
خموج: نعم ممكن ذلك من خلال تفحص التقارير والمعلومات الموجودة فيها، وإذا وجدت خروقات معينة يتم استدعاء المساهمين لتداركها.
القاضي:هل أعضاء لجنة لتفتيش ببنك الجزائر ينتظرون الاستدعاء من محافظ البنك للقيام بعمليات التفتيش في البنوك أم تكون بمبادرة من المفتشية العامة؟
خموج: لا تكون بناء على تعليمات.
القاضي: هذه التعليمات دائما تكون مكتوبة أم يمكن أن تكون شفهية؟
خموج: لا تكون هذه التعليمات مكتوبة، ويحدد فيها الموضوع والجهة .
القاضي: ماذا عن التفتيشات العشر التي قام بها بنك الجزائر ببنك الخليفة؟
خموج: نعم عملية التفتيش الأولى كانت في السنة الأولى لانطلاقة البنك وكانت بالضبط في شهر مارس من سنة 1998، و هذا التفتيش كان أول معاينة لبنك الخليفة، ولا حظنا من خلاله بأن بنك الخليفة خضع لتعديل في قانونه الأساسي، بحيث تم تغيير المسير وتعديل في رأس المال، في حين ذلك لم يتم بترخيص من بنك الجزائر وفق ما ينص عليه القانون، كما وجدنا محافظ حسابات واحد والثاني كان قد استقال ولم يعوض، رغم أن القانون ينص على الأقل وجود محافظي حسابات، وبذلك كان يشتغل البنك بمحافظ حسابات واحد، أيضا إجراءات منح القروض لم تكن وفق ما ينص عليه القانون، ولا توجد إجراءات واضحة من ناحية تسيير هذا البنك، وأعددنا تقرير حول هذه الوضعية في البنك وحولت إلى محافظ بنك الجزائر، وكان إعداد التقرير الأول بتاريخ 11 أوت 1998، وبلغ لبنك الخليفة في اليوم الموالي .
القاضي: هل تلقيتم الرد من طرف بنك الخليفة بعد تبليغه بهذه المخالفات التي تضمنها التقرير؟
خموج: طلبنا من مسيري البنك تدارك هذه الخروقات، وتلقينا وعدا منهم بتصحيحها خلال 03 أشهر، في حين بقي الوضع على حاله.
القاضي: و ماذا عن التفتيش الثاني؟
خموج: التفتيش الثاني كان في 03 أوت 1998، و اكتشفنا حسابات معلقة وغير مرخصة ولم يقدم لنا مسؤولي البنك تبريرات عليها .
القاضي: النقطة الأولى المسجلة في التفتيش الأول المتعلقة بتغيير رأس المال والمسير بقيت نفسها في التفتيش العاشر ولم يصححها بنك الخليفة، من الجهة المسؤولة عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد البنك؟ هل كان ممكنا سحب الاعتماد منه مع رصد هذه الخروقات الأولى ؟
خموج: نعم لم يتداركها وبقيت على حالها حتى التفتيش العاشر، بمعنى هذه الخروقات المسجلة في التفتيش الأول لم تصحح ورصدت أيضا في التفتيش العاشر والأخير، لكن نحن دورنا هو المعاينة ونرفع التقارير إلى محافظ بنك الجزائر، وليست من صلاحيتنا اتخاذ إجراءات تأديبية.
القاضي: في التفتيش الثالث الذي كان في جوان 1999 استدعيتم عبد المومن خليفة إلى بنك الجزائر؟
خموج: : نعم تم استدعاؤه من طرف محافظ بنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وبلغه بهذه التفتيشات المسجلة في التفتيش الأول والثاني وناقش معه أيضا تحرير رأس المال.
القاضي: وماذا وجدتم في التفتيشات الأخرى؟
خموج: في باقي التفتيشات رصدنا أيضا تزايد أعداد الحسابات المعلقة، ومنح لقروض لم يكن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ، وارتفاع نسبة المخاطر و أشرنا في التقرير الرابع إلى أن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة في البنك والفروع الأخرى لمجمع الخليفة تفوق 73 بالمائة، كما اكتشفنا تحويلات تمت من البنك إلى الخليفة للطيران بدون ملف، وشركة الخليفة للبناء استفادت مت تحويلات قبل أن تحصل على السجل لتجاري ، وتفاقمت التحويلات نحو الخارج، هذا كل ما رصدناه في كل التفتيشات.
القاضي: لماذا لم يتعرض البنك لإجراءات عقابية منذ التقرير الأول والخروقات كانت منذ البداية؟
خموج: أنا لا استطيع أن أجيب والسلطات الإدارية هي المخولة بذلك.