تم استحداث شكل قانوني جديد للمؤسسات، تحت مسمى "شركة المساهمة البسيطة"، خاص بالشركات الناشئة، وهذا بموجب قانون صدر في الجريدة الرسمية رقم 32.
وتعرف شركة المساهمة البسيطة على أنها "الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص"، حسبما جاء في القانون رقم 22-09 المتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
وتنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، يضيف هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في 5 مايو الجاري.
ووفقا لذات النص، فإنه يمكن أن تؤسس هذه الشركة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، مضيفا أنه إذا كانت هذه الشركة لا تضم إلا شخصا واحد فإنها تسمى "شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الواحد".
ويتميز هذا النوع الجديد من الشركات في "عدم اشتراط حد أدنى للشركاء والرأسمال لإنشائها" إضافة إلى تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي.
وبخصوص رأسمال شركة المساهمة البسيطة، فإنه يحدد في قانونها الأساسي، حسب هذا القانون الذي يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح اسهمها في البورصة.
ويمكن لشركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل، حسب نفس المصدر.
ولا تدخل أسهم عمل في تأسيس رأسمال الشركة غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر، وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة.
ويمارس رئيس الشركة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي ك"مدير عام" أو "مدير عام مفوض"، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه.
في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء.
ويؤكد القانون أنه تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.
واج