دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المتعاملين في مجال الأدوية، إلى ضرورة إلتزام الإيداع الإلكتروني المؤمن للتصاريح الخاصة بتوزيع وصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وذلك في إطار تطبيق الرقابة البعدية على هذه المواد، وتتبع مسارها بدقة إلى غاية وصولها إلى المريض.
وأكدت الوزارة في تعليمة لها أمس، بأنه في إطار رقمنة القطاع الصيدلاني وتعزيز الرقابة على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، يتوجب على المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية الإيداع الإلكتروني للتصريح بالمواد والأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، مع تبرير الفارق بين المخزون وما تم توزيعه على الصيادلة، إن وجد.
كما دعت الوصاية إلى الإيداع الإلكتروني المؤمن لتصريح الجرد الرباعي والسنوي للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، مضيفة بأن إيداع كل طلبات تراخيص نقل المواد والأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية يجب أن يتم أولا عبر الأرضية الرقمية للوزارة، قبل إيداع الملف الورقي على مستوى المصالح المختصة لذات الهيئة.
وترمي رقمنة مختلف الإجراءات المتعلقة بنقل وتوزيع وصرف الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلى إحكام الرقابة على هذه المواد، ومنع أي شكل من أشكال التجاوزات جراء عدم احترام النصوص القانونية التي تؤطر هذا المجال الحساس، وذلك بهدف حفظ الصحة العامة، ومكافحة تعاطي المخدرات.
وأفاد في هذا الشأن نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراد شابونية «للنصر» بأن الهدف من التدابير المشددة المطبقة على المتعاملين في مجال الأدوية، من مستوردين ومنتجين وموزعين وصيادلة، هو الحد من التجاوزات التي كان يتعرض لها خاصة الصيادلة، وذلك في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/379 الصادر في 05 جانفي 2020، الذي يؤطر مسار الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وكذا عملية صرفها للمريض.
ويضيف المتدخل بأن المرسوم التنفيذي وضع إجراءات مشددة لمنع أي تلاعب بهذه المواد، أو استغلالها في غير مجالها، من بينها أن تتضمن الوصفة الطبية التي يستلمها الصيدلي من عند المريض، الرقم التسلسلي ورقم التسجيل على مستوى مجلس أخلاقيات المهنة بالنسبة للطبيب المعالج.
كما تفرض التدابير المشددة على الطبيب اعتماد ثلاث نسخ للوصفة الطبية الواحدة وبألوان مختلفة، على أن يحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء في حين تبقى النسخة الوردية لدى الطبيب، والبيضاء يحتفظ بها المريض، أو تحول إلى مصالح الضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المؤمنين.
ويلزم كل متعامل من منتج وموزع وصيدلي بتبرير الفوارق بين ما تم إنتاجه وتوزيع وبيعه وما يوجد على مستوى المخزون، من أجل منع أي ممارسة خارج إطار القانون، كما يلزم الموزع والمنتج بتقديم تقرير مفصل حول الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها دوريا، في إطار المراقبة التي تجري كل ثلاثة أشهر، وكذا الحصيلة السنوية التي ترفع إلى الوزارة الوصية.
ويضيف ممثل نقابة الصيادلة الخواص بأن إجراءات المراقبة كانت تخص في السابق الصيادلة، ولا تمس الموزعين والمنتجين، قبل أن يتم تعميم التدابير المشددة على جميع المتدخلين في مجال تموين الصيادلة بالأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي لسنة 2020، الذي دعم آلية الرقابة من أجل تحكم أفضل في مسار هذه المواد، إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي.
وتخضع عملية صرف الأدوية أو المؤثرات العقلية لغرض العلاج بناء على إجراءات مشددة، ترمي في مجملها إلى حماية الصيادلة من التلاعبات، من بينها إعداد سجل يوضع عليه اسم المريض ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، فضلا عن كافة المعلومات المتعلقة بالطبيب المعالج.
ويضيف الناطق باسم نقابة الصيادلة الخواص مراد شابونية، بأن الإجراءات الرقابية تهدف بالأساس إلى حماية صحة الأشخاص، ومنع استعمال هذه الأدوية في غير مجالها، لأن الإفراط في تناولها دون العودة إلى الطبيب المختص يؤدي إلى الإدمان.
وأشار من جهته العضو القيادي في نفس التنظيم كريم مرغمي في اتصال معه، إلى القانون رقم 04/18 المتعلق بمكافحة الاستعمال غير الشرعي للمؤثرات العقلية، يسلط عقوبات مشددة على كل من يعتدي على الصيادلة بالضرب أو الشتم أو السب بهدف الحصول على أدوية دون وصفة طبية، مؤكدا بأن الترسانة القانونية التي تم وضعها من قبل المشرع ضمنت الحماية للصيادلة خلال ممارسة النشاط.
لطيفة بلحاج