الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

الحكومة تحدد ﻛﻴﻔﻴــﺎﺕ ﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ: تدابيـــــر جديـــــدة لمكافحـــــــة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أقرت الحكومة تدابير جديدة لضمان نجاعة وفعالية عمليات المراقبة المرتبطة بمكافحة ﺗﺒﻴﻴﺾ الأﻣﻮﺍﻝ ﻭتموﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭتموﻳﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣـﻞ، من خلال إقرار الرقابة الداخلية المستمرة على كافة الشركات والفروع المعنية، وفتح تحقيقات بشأن كل العمليات التي تبدو غير اعتيادية، كما يتوجب تقديم ضمانات مناسبة وكافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع إعلام الزبون.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي ﻳﺤـﺪﺩ ﺷـﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴــﺎﺕ ﻗﻴــﺎﻡ ﺍلخاﺿﻌين ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻴﺾ الأﻣﻮﺍﻝ ﻭتموﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭتمويل ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣـﻞ
وبموجب المرسوم، يتعين على الخاضعين وضع برامج للرقابة الداخلية، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها وتعقيدها ومكان تواجدها، مما يسمح لهم بتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات فعالة لتقويمها وتخفيفها. ويتعيّن على الخاضعين متابعة مدى الالتزام بتنفيذ برامج الرقابة الداخلية المقررة وتحيينها، وضمان التكوين المستمر لمستخدميهم.
وبحسب المادة 5، يجب أن تتضمن برامج الرقابة الداخلية التدابير والسيارات والإجراءات الكفيلة بتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها ومراقبتها، وكذا الإجراءات والوسائل التي تسمح بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل مستمر.
وينص المرسوم على الرقابة الداخلية الدائمة التي يتم تنفيذها من قبل أشخاص يقومون بأنشطة عملياتية من ناحية، ومن قبل أشخاص مكلفين فقط بوظيفة مراقبة العمليات من ناحية أخرى، مع ضمان استقلاليتهم، ويتم تعيين مسؤول عن المطابقة مع متطلبات الوقاية من تبييض الأموال
من بين كبار مسؤولي مجلس إدارة الشركة إذا كان الخاضع شخصا معنويا، أو الخاضع نفسه إذا كان شخصا طبيعيا يتمتع بالخبرة وبالمؤهلات المناسبة، ومنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بشكل مستقل وضمان سرّية المعلومات التي ترد إليه وتمكينه من الولوج الآني لبيانات
التعرف على الزبائن وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مع إبلاغ الهيئة المتخصصة بهويته وأي تغيير يطرأ على تعيينه.
ويتم بحسب المرسوم، إنشاء وظيفة تدقيق تتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد نشاط الخاضعين، يقوم بها أشخاص متخصصون، بشكل مستقل عن الأشخاص والكيانات والمرافق التي يسيطرون عليها. ويجب أن تأخذ الرقابة الداخلية بعين الاعتبار نتائج أي تقييم للمخاطر معتمد على المستوى الوطني، كافة المخاطر المرتبطة بالزبائن الجدد والحاليين والمستفيدين الحقيقيين، فضلا عن مخاطر المعاملات والنشاط التجاري على وجه الخصوص، وكذا الدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات وعمليات وقنوات التوزيع.
كما تأخذ الرقابة بعين الاعتبار، مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وحجم الأعمال عند تحديد نوع ومدى الإجراءات المتخذة، إضافة إلى مستوى ونوع إجراءات تخفيف المخاطر التي سيتم تطبيقها وإجراءات التحديد والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاههم.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار، إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات بشأن الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بهدف الرجوع إليها وإعادة تشكيلها، وكذا الضوابط والإجراءات الكافية لضمان التطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وبحسب المادة 06 من المرسوم، يجب أن تتضمن تدابير الرقابة الداخلية إجراءات تنفيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة، ومدونة سلوك لكافة مستخدمي الخاضعين ووجوب وضع قواعد وإجراءات انتقاء موضوعية عند تعيينهم، من أجل ضمان تمتع المستخدمين والمسيرين ومسؤول المطابقة والمكلفين بالتدقيق بمستوى عال من الكفاءة والقدرة والنزاهة المناسبة لأداء مهامهم.
كما تنص المادة ذاتها على ضرورة مراعاة عدم تضارب المصالح للمستخدمين المكلفين بالرقابة الداخلية، وكذا عدم توظيف أشخاص متابعين قضائيا أو مدانين بارتكاب جرائم تتعارض مع ممارسة المهام المعنية بالتوظيف أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والقائمة الوطنية.
كما يتوجب على الخاضعين وضع برامج تكوين مستمر للمستخدمين لإبقائهم على اطلاع بكافة جوانب ومتطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدتهم لاسيما في رصد المعاملات والأنشطة التي يمكن أن تكون مرتبطة بهذه المخالفات، وإعلامهم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وكذا بأي برامج أخرى تحددها سلطات الضبط. ويؤكد المرسوم على وجوب تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية على جميع الفروع والشركات التابعة، وأن تكون مناسبة لنشاط هذه الفروع والشركات التابعة. وتشمل التدابير، المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات وعمليات الفروع والشركات التابعة التي توضع تحت تصرف مسؤولي المطابقة والمكلفين بوظيفة التدقيق على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض الوقاية من تبييض الأموال.
ويؤكد المرسوم على ضرورة إعداد تقارير تتضمن معلومات بشأن المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما في ذلك الإخطار عن العمليات المشبوهة والمعلومات الأساسية المرتبطة بها أو حقيقة تقديمه. ويجب أن تتلقى الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من المسؤولين عندما تكون مناسبة ومتناسبة مع إدارة المخاطر.
كما يتوجب تقديم ضمانات مناسبة وكافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع إعلام الزبون. كما يمكن تحديد نطاق المعلومات التي يتم مشاركتها استنادا إلى حساسية المعلومات وأهميتها في إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com