الاثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

الحكومة تضع ترتيبات تسمح بالتكفل الطبي بهم: استفـــــادة المعوزيــــن غيــــــر المُؤمّنين مـــــن الأدويـــة مجـانــا


* استحداث بطاقة للحصول على الأدوية مجاناً
حددت الحكومة ترتيبات تسمح بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا دون دخل، لا سيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم، من خلال استفادة المعوزين غير المُؤمَّنين من الأدوية التي يتم وصفها لهم بصفة عادية من قبل أطبائهم المختصين، حيث سيتم استحداث بطاقة للحصول على الأدوية مجاناً، لفائدة المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، من خلال تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 60، مرسوم تنفيذي يقضي بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا. وحدد المرسوم رقم 24-287، المؤرخ في 24 أوت 2024، كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا دون دخل لا سيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم.
ويهدف المرسوم، بحسب ما تضمنته المادة الأولى، إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة 5) من قانون المالية للسنة الجارية، و تنص المادة 4 من قانون المالية لسنة 2024 في الفقرة الخامسة، على تكفل مـيزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج الـمقدم للمعوزين غير المؤمّن لـهم اجتماعيا.
ويستفيد من التكفل الطبي وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم، المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا بدون دخل لاسيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم. ويضمن التكفل الطبي، بحسب المادة 3 من المرسوم، استفادة المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا من الأدوية.
وتحدد قائمة الأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يجب على المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية، تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع. ويتضمن الملف طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا، شهادة الميلاد، شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة محيّـنة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة، شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وكذا تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى المؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن، إضافة إلى تصريح شرفي موقّع ومصادق عليه يقر من خلاله المعنى بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.
وبحسب المادة 06 من المرسوم، تتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى لجنة مختصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها. كما تنص المادة 07 على إحداث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية، وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين، وتدعى في صلب النص « اللجنة». وتحدد كيفيات تنظيم اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتتشكل اللجنة من مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، ومدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله. حيث يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعين لها.
وتتخذ اللجنة، حسب المادة 10، قراراتها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلّمها الملف، ويمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه من قبل اللجنة، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. على أن يرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعد وتسلم «بطاقة الحصول على الأدوية مجّانا» للأشخاص المعنيين، للحصول على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة.
وتتولى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة، كما يرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كل 6 أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين مؤشراً عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها. ويمكن لمدير النشاط الاجتماعي طلب، عند الاقتضاء، أي وثيقة تبريرية متعلقة بتسديد هذه الفاتورة.
وحسب المرسوم، يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.   
 ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com