قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين المقدمين من طرف رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، بخصوص تعارض أربعة مواد من قانون المالية لسنة 2025 مع مضمون المادة 147 من الدستور، وقررت تبليغ ذلك إلى رئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول.
صدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية قرارا مؤرخا في 17 نوفمبر الجاري يتعلق بمدى دستورية المواد 23ـ 29، 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وحسب القرار أوضحت المحكمة الدستورية أنه ومن حيث الشكل فإن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد سالفة الذكر من نص قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين المودعين من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190
و 193 من الدستور.
أما من حيث الموضوع فقد أكدت المحكمة الدستورية في قرارها أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه «لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها».
ومن هذا المنطلق وبعد أن استعرضت المحكمة الدستورية مضمون المواد المعدلة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني محل الإخطار كل واحدة على حدة، والتأكد من عدم تطابقها مع مضمون المادة 147 من الدستور، وعدم تقديمها أي مقترح يرمي إلى زيادة موارد الدولة، قررت قبول الإخطارين من حيث الشكل، والتصريح من حيث المضمون، بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وقررت المحكمة الدستورية بناء على ذلك تبليغ قرارها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول. إلياس –ب