الأحد 26 جانفي 2025 الموافق لـ 26 رجب 1446
Accueil Top Pub

القانون الأساسي لموظفي التربية يدخل حيز التنفيذ: ترقيات استثنائية و تقليص الحجم الساعي وعطل خاصة

* جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من الدعوات المشبوهة للمساس باستقرار القطاع

 القانون الأساسي لموظفي التربية يدخل حيز التنفيذ
ترقيات استثنائية وتقليص الحجم الساعي وعطل خاصة
يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أو الترقية بدرجة أو درجتين، أو التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة، نظير مجهود استثنائي، أو أعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس، ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، كما يتيح القانون الأساسي لقطاع التربية، إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ويرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى “تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها”.
ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص “موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفو المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش”.
ويشير المرسوم إلى أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: “التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي”. ويستفيد هؤلاء –حسب ذات النص– من “توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم”، بالإضافة إلى “المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم”.
 حماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتم
كما يلفت المرسوم التنفيذي إلى أنه “يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها”.
وفي هذه الحالة –يتابع المرسوم– “تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلاً عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم”.
من جهة أخرى، يمكن منح الموظفين المستحقين “أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي”، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين “لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية”، وفقاً لذات المرسوم.
كما يفصل المرسوم التنفيذي أيضاً فيما يتعلق بالمهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين، علاوة على الامتيازات في مجال التقاعد ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات.
 ترقيات استثنائية وتقليص الحجم الساعي
ويكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة أيضا، لدى الإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي. كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي، التابعة لوزارات أخرى.
وبموجب هذا القانون، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أو الترقية بدرجة أو درجتين، أو التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة، نظير: مجهود استثنائي، أو أعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس أو النتائج المدرسية، أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة العاشرة، من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة، وفق التنظيم التربوي للمؤسسة التعليمية.
كما يسمح القانون لموظفي التعليم الذين يُحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، بأن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي، دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة. إلى جانب ذلك، يتيح القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.
وتمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد. ويتيح القانون للموظفين المنتمين لرتبة “أستاذ مميز” في المستويات التعليمية الثلاثة، الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، إمكانية الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.
 عقوبات ضد مروّجي الأيديولوجيات ومسربي الامتحانات
وحدد المرسوم التنفيذي جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها، على غرار “احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة”، و”احترام سلطة الدولة وفرض احترامها”، و”التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة”، فضلاً عن “التقيد بواجب الحياد”، إلى غيرها من الواجبات. كما يتطرق المرسوم كذلك إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالنظام التأديبي جراء ارتكاب أخطاء مهنية تم تحديد درجاتها ضمن ذات النص.
تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة، رفض القيام بالمهام المرتبطة بالجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية، تعطيل الأعمال الإدارية أو المالية أو التربوية أو البيداغوجية، والامتناع أو رفض استلام وتوزيع الوسائل والدعائم البيداغوجية، وكذا الامتناع أو رفض القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية وإجرائهما، وإسناد تأدية المهام القانونية الأساسية إلى الغير.
كما تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة، ارتكاب أو المساهمة عمدا في تغيير كشف نتائج تقييم تلميذ، منح شهادة مدرسية أو أي وثيقة مخالفة للحقيقة، ارتكاب أعمال عنف جسدي وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة تجاه الغير في الوسط المدرسي، إضافة إلى تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية أو المهنية، وتعكير الجو العام لسير الامتحانات، ومخالفة مضامين البرامج والمناهج التعليمية الرسمية،
كما تعتبر مخالفات من الدرجة الرابعة، كل دعوة إلى فكر ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، أو استعمال خطاب التمييز والكراهية، وارتكاب الموظف لأعمال عنف أيا كان نوعها تجاه التلميذ، والالتزام والتصفية والأمر بالصرف وإصدار حوالات الدفع خارج حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة أو بدونها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، والتوقف عن العمل أو الامتناع عنه دون مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية السارية المفعول.
ع سمير

 

 

جمعيات أولياء التلاميذ في لقائها بلجنة التربية بالبرلمان
تحذيرات من الدعوات المشبوهة للمساس باستقرار قطاع التربية
دعا ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لضرب استقرار المؤسسات التعليمية، من خلال ما ينشر في شبكات التواصل، كما أكدوا على ضرورة انخراط الجماعة التربوية للتصدي لكل ما يمس بمصلحة التلميذ و المصلحة العليا للبلاد.
استمع أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني لممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ في جلسة عمل عقدت، أول أمس الخميس، تناولت الوضع في قطاع التربية الوطنية، تم خلالها التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على استقرار المدرسة، عبر التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى التلاعب بمصير التلاميذ.
وشدد ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة المساهمة في تحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على السير الحسن للموسم الدراسي، وحثوا التلاميذ على عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة التي تستهدف استقرار القطاع الذي يتأهب لتنظيم الامتحانات الفصلية الخاصة بالثلاثي الثاني.
كما حذر المتدخلون التلاميذ مما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات مجهولة الهوية التي تسعى إلى العبث باستقرار المؤسسات التعليمية، ودعوا الجماعة التربوية إلى الانخراط في الجهد الجماعي لضمان استقرار القطاع، من خلال تحمل المسؤولية الوطنية التي تتطلب الالتزام بالتصدي لكل ما يمس بمصلحة التلاميذ والمصلحة العليا للبلاد.
وتعد جمعيات أولياء التلاميذ طرفا فاعلا على مستوى المؤسسات التعليمية من خلال المرافقة التي تضمنها للتلاميذ لحلحلة المشاكل التي قد تعترضه، وكذا دعم المؤسسات التربوية بمختلف الوسائل البيداغوجية، فضلا عن دورها في تحسيس الآباء بضرورة السهر على ضمان استقرار المؤسسة التربوية عبر نهي الأبناء المتمدرسين عما يمكن أن يستهدف القطاع.
وتم برمجة اللقاء على مستوى لجنة التربية والتعليم العالي مع ممثلي أولياء التلاميذ الأسبوع المقبل، قبل أن يتم التعجيل به ليعقد يوم الخميس بسبب الوضع الذي شهدته بعض المؤسسات التعليمية، خصوصا الثانويات بسبب إضراب التلاميذ للمطالبة بتخفيف البرنامج الدراسي، لأجل التوصل إلى توصيات وحلول تضمن استقرار قطاع التربية الوطنية، وإعادة التلاميذ إلى الأقسام. وتناول الاجتماع الشعارات التي رفعها التلاميذ، والمتعلقة بتخفيف البرنامج ومراجعة المناهج، وهي نفس النقاط التي تم تناولها خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، وتم رفعها لوزارة التربية الوطنية والوزير الأول لاتخاذ قرارات تساهم في تحيين ومراجعة البرامج وتخفيفها، سيما في التعليم الابتدائي، مع معالجة الاكتظاظ على مستوى عدد من المؤسسات التعليمية من خلال تفعيل المشاريع والبرامج المسطرة.
كما شكل اللقاء فرصة لإطلاع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على الدور الذي تقوم به جمعيات أولياء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، وكيفية مساهمتها في توعية الأبناء بضرورة الحرص على السير العادي للدروس من خلال العودة إلى الأقسام.
وتسعى لجنة التربية إلى إيجاد حلول ملموسة وعملية للحفاظ على السير الحسن للمؤسسات التربوية عن طريق الإسهام في التواجد الميداني لجمعيات أولياء التلاميذ وأن يكون دورها فعالا، بعد أن تم تسجيل بعض العراقيل من قبل إدارات بعض المؤسسات التعليمية حالت دون تنصيب مكاتب لجمعيات أولياء على مستواها.
وتم التأكيد في إطار الاجتماع على ضرورة اتخاذ حلول أنسب لمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، و رأى أعضاء في ذات اللجنة بأن فتح هذا الملف في خضم السنة الدراسية أدى إلى إثارة قلق التلاميذ، الذين يعتقدون بأن الدروس الخصوصية هي الحل الأنسب لمواجهة كثافة البرنامج الدراسي.
واقترح نواب البرلمان تقنين هذه الدروس وتأطيرها، مع العمل على تهدئة الأوضاع على مستوى المؤسسات التعليمية، باتخاذ تدابير من قبل الوصاية حفاظا على استقرار القطاع، كما أعلنوا عن رفع تقرير لذات الهيئة حول كيفية التصدي للمحاولات التي تستهدف السير الحسن للموسم الدراسي.
وأشار أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي بالبرلمان إلى التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد بأن الحجم الساعي للدراسة في الجزائر ما يزال بعيدا عن المقاييس العالمية، في ردهم على المطالب التي رفعها التلاميذ لتقليص ساعات الدراسة.
لطيفة بلحاج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com