قضت محكمة تيبازة أمس في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد بـ7 سنوات نافذة، وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية، ومليون دج غرامة مالية.
وجاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي ومليون دينار جزائري غرامة مالية، بجنحة تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ، فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق، مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي، وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية، مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة «أوزاكو» بشنوة.
علما أن ممثل الحق العام التمس يوم 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي، و6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الآخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضي.
ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي، على اعتبار أن عضو مجلس الأمة يتمتع بالحصانة إلى اليوم.
و جاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، ممثلا للحق العام أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون، إلا أن وقائع القضية ثابتة وتؤكد تورطه في القضية المتابع فيها، أي تلقي مزية بدون وجه حق و استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، موضحا أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع والظروف، أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة «أوزاكو» بشنوة بتيبازة، إلى غيرها من الظروف الأخرى.
ورفضت هيئة المحكمة من جهتها يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين المتضمن الإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ توقيفه يوم 14 أوت الماضي بأمر من قاضي التحقيق، وبتاريخ 16 أوت الماضي، أصدرت قيادة الأرندي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب،
وتتضمن إجراءات القانون الجزائي، حسب قرار الإحالة، في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها، بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار. ق/و