عرض وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
وجدد الوزير التأكيد بالمناسبة على أن هذا المشروع يندرج في اطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها"، مشيرا الى ان "عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الافضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه".
ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".
وبخصوص تعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير ان "إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن".
للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمينفيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه، يمنح هذا الامر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و 329 من نفس القانون من اجل حسن سيرالعدالة.
بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الامر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
وأج