أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء أول أمس الاثنين، بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين وتشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني هذا نصه الكامل:
"لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
- أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
- ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية.
- ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.
- صورة شمسية.
- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
- نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية.
- نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
- نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
- وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.
- وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.
- و يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و قائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، و تفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح:
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة.
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.
ملاحظة:
طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب). بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة".
وأج