يمنح مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي ستشرع اللجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في دراسته هذا الأسبوع مزايا وتحفيزات هامة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب المقيمين وغير المقيمين، و يحدد الشروط المؤهلة للاستفادة منها، كما يوضح الإطار المؤسساتي المتمثل في الأجهزة المكلفة بالاستثمار، وأيضا الضمانات والواجبات.
وحسب مسودة المشروع التي أحيلت على البرلمان فإن هذا النص يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار وهو يندرج في إطار تجسيد الالتزام الـ 16 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتحسين الاستثمار بما فيها الاستثمار الأجنبي عبر تسهيل وتبسيط الإجراءات المتصلة بالعملية.
ويقع المشروع في خمسة فصول، الأول عبارة عن أحكام عامة وفيه تم التأكيد على أن الهدف من النص هو تشجيع الاستثمار لتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، و تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي و تطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة، و تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وينطلق من مبادئ حرية الاستثمار لكل شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي مقيم أو غير مقيم.
ويتناول الفصل الثاني «الضمانات والواجبات» وفيه التنصيص على إمكانية استفادة المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، و توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار من خلال منصة رقمية خاصة.و يمكن للمستثمر أن يرفع طعنا قضائيا أمام الجهات المختصة طبقا للتشريع المعمول به، أما المادة 15 من المشروع فتنص على أنه يجب على المستثمر أن يلتزم بالسهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، سيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل ، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية، وتقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة.ويخص الباب الثالث «الإطار المؤسساتي» أي الأجهزة الملكفة بالاستثمار وهي المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمار، وحدد هذا الفصل بالتفصيل مهام هذه المؤسسات.ويعتبر الفصل الرابع الأهم في كل ما جاء به مشروع القانون هذا كونه يتعلق بـ» الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا»، وقد حدد النص ثلاثة أنظمة تحفيزية تستفيد من خلالها الاستثمارات بناء على طلب من المستثمر، النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية أو «نظام القطاعات»، « نظام المناطق» و»نظام الاستثمارات المهيكلة».وعليه تنص المادة 26 من المشروع على أنه تكون قابلة لاستفادة من نظام القطاعات، الاستثمارات المنجزة في مجالات المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية و الصيدلانية والبتروكمياوية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والمتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وحسب المادة 27 تستفيد الاستثمارات في القطاعات سالفة الذكر زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام من مزايا عدة خلال مرحلة الإنجاز، تتمثل في الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية في ما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار وكذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في ما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
الإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، والإعفاء مـــن الرســـم العقـــاري علـــى الملكيـــات العقاريـــة التـــي تــــدخل فـــي إطــــار الاستثمار لمدة 10 سنوات بداية من تاريخ الاقتناء.وينص المشروع على مزايا أخرى خلال مرحلة الإنجاز لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات بداية من تاريخ الشروع في الاستغلال، وهي، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، و الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وتعد قابلة للاستفادة من نظام المناطق الاستثمارات المنجزة في المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، و المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
وتستفيد المشاريع المنجزة في إطار «نظام المناطق» من المزايا السالفة الذكر المنصوص عليها في المادة 27 أي التي تخص نظام القطاعات خلال مرحلة الإنجاز، وفي مرحلة الاستغلال من نفس المزايا لكن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات بداية من تاريخ الشروع في الاستغلال، و الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
أما بالنسبة لنظام «الاستثمارات المهيكلة» فإنه يخص الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثـروة و اسـتحداث مناصـب الشـغل، و التـي مـن شـأنها الرفـع مـن جاذبيـة الإقليم و تكـون قـوة دافعـة للنشـاط الاقتصادي مـن أجـل تنميـة مسـتدامة، وتحدد معايير التأهيل بشأنها عن طريق التنظيم.
وتستفيد المشاريع المدرجة في هذا النوع زيادة على تلك المنصوص عليها في القانون العام وتلك سالفة الذكر التي تطبق على نظام القطاعات ونظام المناطق خلال مرحلة الإنجاز من إمكانية تحويل مزايا مرحلة الإنجاز إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد المكلفة بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير.
أما في مرحلة الاستغلال تستفيد الاستثمارات المندرجة ضمن نظام الاستثمارات المهيكلة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني، ومن مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة، مع التأكيد على ألا تتعدى الاستثمارات المدرجة في هذا النظام 5 سنوات.
لا تجمع المزايا المنصوص عليها في النص ويمكن للمستثمر الاستفادة من الأفضل منها.
إلياس -ب