أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع تعديل القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل سيمكن العمال والموظفين من ولوج عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وهو يأتي في إطار تجسيد الالتزام رقم 44 لرئيس الجمهورية.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون 90.11 المتعلق بعلاقات العمل، وقال إن المشروع يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 44 فقرة «ح» الذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
ويعني المشروع –حسب الوزير – العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90.11 سالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06 .03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي هو قيد الدراسة حاليا على مستوى الحكومة والذي سيعرض على النواب في الأيام القادمة- يضيف المتحدث.
ويمكن بناء على النص الجديد للعمال الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة اللجوء إلى أحد الخيارين، إما التفرغ الكلي لمشاريعهم، وفي هذه الحالة يمكنهم الاستفادة من عطلة لمدة سنة واحدة من أجل إنشاء مؤسستهم دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل كونهم في عطلة.
وإما التفرغ الجزئي، أو مواصلة العمل بالتوقيت الجزئي وهنا يسمح لهم بتقاضي أجرا يتوافق مع ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل.
وأكد شرفة بهذا الخصوص أن تحديد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة سوف يكون بموجب نص تنظيمي في حال صودق على المشروع من قبل البرلمان، ومن هذه الشروط إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ بداية الانتفاع منه، منح الجهة المستخدمة شهرا للرد على طلب العامل واعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب.
كما يتم تحديد مستوى تقليص ساعات العمل بالنسبة للراغبين في خيار العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أما بالنسبة لطلب الإدماج في منصب العمل فيجب أن يقدم في ظرف شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة.
و يمنح مشروع القانون صاحب العمل وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة أشهر كحد أقصى إذا اعتبر أن غياب العامل الراغب قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم.
ويبقى العامل الموجود في عطلة محتفظا بحقوقه المكتسبة في عمله ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وفي حال عدم تجسيد المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
ووفق ما جاء في مضمون المشروع المعروض يمكن للعمال الذين يختارون تأسيس مؤسساتهم الخاصة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها، على غرار الإعانات و الإعفاءات الضريبية وشبه الضريبية والقروض دون فائدة وهذا من أجل دعم الدينامية الاقتصادية وما ينتج عن ذلك من استحداث لفرص العمل.
واعتبر يوسف شرفة في الأخير أن استحداث هذا الحق سيساهم لا محالة في تنفيذ سياسة الحكومة في شقها المتعلق بالمقاولاتية التي تعد أحد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل. إلياس –ب