أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق مع الدستور و يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير الاتصال أن "حرية الصحافة تعد جزءا من الحريات العامة التي يكفلها الدستور سيما المادتين 54 و55، بالإضافة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا" مبرزا أن مشروع هذا القانون "يأتي كترجمة لأحكام الدستور لضبط النشاط الإعلامي ولتكريس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي".
وترتكز الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون --يضيف الوزير-- على تعزيز مختلف ميادين الإعلام، ففي ميدان الصحافة المكتوبة والإلكترونية يتضمن المشروع "إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا".
كما تضمن النص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، "وهي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية"، يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري فذكر بوسليماني أن المشروع تضمن تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري يمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع قد راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة، إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
وأضاف بوسليماني أن هذا المشروع "يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة"، بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف وإخضاع اكتساب هذه الصفة لمجموعة شروط وإلزام وسائل الإعلام بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طاقم التحرير وتحسين مستواهم بالتكوين المستمر، مؤكدا أنه سيتم "الاعتناء بشكل أوفر بتحديد مختلف أصناف النشاط الصحفي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي".
وأبرز وزير الاتصال أن المشروع نص على "تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة تأدية الصحفي لمهامه"، بالإضافة إلى "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية".
أما بخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، فأوضح الوزير أن مشروع القانون العضوي يعالج هذه الجزئية من خلال اقتراح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي.
كما يتطرق هذا المشروع إلى شفافية تمويل وسائل الإعلام، حيث أكد الوزير أن "تهافت الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي أدى لهيمنة البعض منهم على القطاع خاصة في ميدان السمعي البصري مما يستوجب قصد حماية المهنة وضع قواعد وضوابط تلزم بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني خالص".
وأج