تحــديد قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي و شروط الحصول عليها
رسّمت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي وحددتها في سبعة أصناف من المنتجات المختلفة التي يكثر الطلب عليها لدى الأسر الجزائرية، كما حددت شروط منح القرض الاستهلاكي.
وأوضح القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط و كيفيات منح القرض الاستهلاكي الذي نُشر في العدد رقم واحد للجريدة الرسمية لعام 2016، والذي سبق وأن وقّع عليه وزراء كل من المالية و الصناعة و المناجم والتجارة، الشهر الماضي، أن أنواع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي تتعلق بنشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية، والمتمثلة في أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والآم بي 3 والتصوير والكاميرات إلى جانب أجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى. كما يتعلق الأمر أيضا بنشاط إنتاج الهواتف والهواتف الخلوية الذكية واللوحات الالكترونية، فيما يتعلق المجال الآخر من ثالث نشاط متضمن في القائمة المعنية بالقرض الاستهلاكي في " صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري، وبالتحديد " السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات››.
وتضم القائمة الرابعة، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية تباعا، "إنتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، من حواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها".
كما تضم ذات القائمة أيضا، الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجه للاستعمال المنزلي، ولواحقه المصنوعة من الخشب لوحده أو مع مواد أخرى والموجهة للاستخدام المنزلي.
أما النوعين الآخرين من المنتوجات المحددة في ذات الوثيقة، فيتمثلان في كل ما يتعلق بنشاط النسيج والجلد من أقمشة التأثيث و الزرابي و الأفرشة، فضلا عن منتجات مواد البناء من خزف وخزف صحي.
وتنص المادة الأولى من ذات القرار بأن المنتجات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني التي تقوم بإنتاج و تركيب السلع الموجهة للخواص في الجزائر، هي الوحيدة المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي. كما يشترط ذات النص على المؤسسات التي ترغب في الانضمام لهذا الجهاز على ضرورة التقرب من بنك تختاره لإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من القرض الاستهلاكي، إلى جانب اشتراط تقديم فاتورة باسم المستفيد مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض تنتج أو تركب في الجزائر.
و يشدد القرار على ضرورة "تحيين قائمة السلع المؤهلة للقرض عند الحاجة بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات و تصادق عليها لجنة وزارية مشتركة (المالية و الصناعة و المناجم و التجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض".
مركزية المخاطر ستمكن من الاطلاع على الوضعية المالية لطالب القرض
وكان رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، قد اشار في وقت سابق إلى أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج، مشيرا إلى أن حجم القرض يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم. وأكد جبار الذي يشغل في ذات الوقت منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، "بدر "، إلى أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري وذكر بأن القانون أوضح أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمائة من الدخل الشهري لطالب القرض وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض لأنه لا تتجاوز مدة التسديد 5 سنوات.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة ويرجع لها تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج، مبرزا بأن الآلية التقنية المتمثلة في مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر والتي أصبحت عملية من شأنها تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي التعرف لحظة وصول طلب القرض على كل المعلومات المالية عن طالب القرض سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى وهذا لتفادي المديونية الزائدة والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد و هو ما تتيحه آلية مركزية المخاطر.
ع.أسابع